وإذا كانت في الصلاة فظنت أنها قد حاضت أدخلت يدها ومست الموضع فإن
رأت الدم انصرفت ، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها .
199 - وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام " عن رجل اشترى جارية فمكثت عنده أشهرا
لم تطمث وليس ذلك من كبر ، وذكر النساء أنه ليس بها حبل هل يجوز أن تنكح
في الفرج ؟ فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس أن يمسها في
الفرج " .
وإذا احتبس على المرأة حيضها شهرا فلا يجوز أن تسقي دواء الطمث من يومها
لان النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ، ثم إلى مضغة ، ثم إلى ما شاء الله
وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ ( 2 ) ، فإذا ارتفع طمثها شهرا
وجاوز وقتها التي كانت تطمث فيه لم تسق دواء ( 3 ) .
وإذا اشترى الرجل جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة
أشهر وليس بها حبل فإن كان مثلها تحيض لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد به .
وليس على الحائض إذا طهرت أن تغسل ثيابها التي لبستها في طمثها أو عرقت
فيها إلا أن يكون أصابها شئ من الدم فتغسل ذلك منها .
فإن أصاب ثوبها دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره صبغته بمشق حتى يختلط
هامش
( 1 ) لعل المراد أن ذلك قد يكون بوقوع النطفة في الرحم وصيرورتها علقة فيمنع
الحيض فلا يلزم أن تكون ذلك لمرض لتسقى دواء لرفع ذلك المرض . ( مراد )
( 2 ) بخلاف ما إذا وقعت في الرحم فإنه محتمل للحمل فلا يسقى الدواء للطمث لأنه
موجب لقتل انسان .
( 3 ) لاحتمال الحمل .