ومتى جامعها وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، فإن كان
في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار " ( 1 ) .
200 - وروي أنه " إذا جامعها وهي حائض تصدق على مسكين بقدر شبعه " ( 2 ) .
ومن جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام ، هذا أتاها في
الفرج فإذا أتاها من دون الفرج فلا شئ عليه .
201 - وقال النبي صلى الله عليه وآله : " من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد
مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه " .
202 - وسئل الصادق عليه السلام " عن المشوهين في خلقهم ، فقال : هم الذين يأتي
آباؤهم نساءهم في الطمث " .
203 - وقال الصادق عليه السلام : " لا يبغضنا إلا من خبثت ولادته أو حملت به أمه في
حيضها " .
وتستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة ، ومن اشترى أمة فدخل بها قبل أن
يستبرأها فقد زنى بماله .
وإذا أرادت المرأة الغسل من الحيض فعليها ان تستبرئ ، والاستبراء أن تدخل
قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب فإن خرج لم تغتسل ، وإن لم
هامش
( 1 ) وجوب الكفارة خلافي فليراجع كتب الفقه . والدينار هو مثقال الذهب الذي
كانت قيمته في أول الاسلام عشرة دراهم ولا يجزى قيمته ، والمراد بالأول والوسط والاخر
بحسب عادة المرأة ونفاسها على الأصح وقيل بحسب أكثر الحيض كما في هامش الشرايع .
( 2 ) الشبع نقيض الجوع وهو ما أشبعك من طعام .