ومتى اغتسلت ( 1 ) على ما وصفت حل لزوجها أن يأتيها ، وأقل الطهر عشرة
أيام وأكثره لا حد له ، والحائض تغتسل بتسعة أرطال من الماء بالرطل المدني ( 2 ) .
وإذا رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض فهو حيض ، وإن رأت في أيام الطهر
فهو طهر .
196 - وروي " في المرأة ترى الصفرة أنه إن كان ذلك قبل الحيض بيومين فهو
من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين ( 3 ) فليس من الحيض ( 4 ) " .
وغسل الجنابة والحيض واحد ، ولا يجوز للحائض أن تختضب ( 5 ) لأنه يخاف
عليها من الشيطان .
197 - و " سأل سلمان الفارسي رحمة الله عليه أمير المؤمنين عليه السلام عن رزق الولد في بطن أمه ، فقال : إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في
بطن أمه " .
والحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة ، فإن الحبلى ربما قذفت الدم وذلك
هامش
( 1 ) أي من الحيض فان المستحاضة حل لزوجها بدون الغسل . وظاهر كلامه عدم الحل
لو لم تغتسل بعد الطهر . والمسألة خلافية .
( 2 ) لعل مستنده كتاب الصفار إلى أبى محمد ( ع ) كما يأتي تحت رقم 393 .
( 3 ) خلاف المشهور من الفتوى الا ان يحمل على الزائد على العشرة وحينئذ لا
خصوصية له بيومين . ( سلطان )
( 4 ) المفهوم من هذه الرواية أن ذات العادة تترك العبادة بمجرد رؤية الصفرة قبل
أيام عادتها بيومين ، وتعمل عمل المستحاضة إذا رأتها بعد أيام عادتها بيومين وهذه الرواية
وما يقرب منها مذكورة في الكافي ج 3 ص 78 . ( مراد )
( 5 ) الظاهر الكراهة لاخبار صحيحة بالجواز وظاهر كلامه الحرمة مع أنه يمكن
حمل كلامه على الكراهة . ( م ت )
( 6 ) لان الزينة ربما يوجب ميل الزوج إلى الجماع .