حتى يتوضأ " ( 1 ) .
182 - وقال : " إني أكره الجنابة حين تصفر الشمس ( 2 ) وحين تطلع وهي صفراء . "
183 - قال الحلبي : " وسألته عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه
أحد ، : لا بأس به " .
184 - وقال : " وسئل عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال :
كان علي عليه السلام يقول : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " .
185 - وكان علي عليه السلام يقول : " كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه ( 3 ) . قال :
يجب عليه المهر والغسل " .
186 - وسئل ( 4 ) " عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج ( 5 ) أعليها غسل
هامش
( 1 ) استدل به على كراهة الأكل والشرب للجنب قبل الوضوء .
( 2 ) كناية عن قربها من الغروب كما أن ما بعدها كناية عن قربها من الطلوع ( مراد ) .
( 3 ) الظاهر أن قوله " كان على " ليس من رواية الحلبي إنما هي كما في التهذيب
ج 1 ص 33 من رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " قال جمع عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله
فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهل فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار الماء من الماء ، وقال
المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلى عليه السلام :
ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال عليه السلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ، ولا توجبون عليه
صاعا من الماء ، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : القول ما قال
المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار " . وهذا الكلام منه عليه السلام لبيان العلل رفعا لاستبعاد
القول بايجابه الغسل وليس من القياس المحكوم في مذهب أهل البيت عليهم السلام فلذا
صرح بالحكم بعده وقال : " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " .
( 4 ) هذا من تتمة رواية الحلبي - رحمه الله - كما هو الظاهر من الكافي ج 3 ص
46 . وكذا الخبر الآتي .
( 5 ) الفرج في أصل اللغة الشق بين الشيئين كالفرجة ، وكنى به عن السوأة لانفراجها
وكثر استعماله حتى صار كالصريح ، قال الله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون " والمراد
بالفرج في هذا الخبر مطلق السوأة قبلا ودبرا . ويؤيد ما ذكرنا لفظ الخبر في الكافي فان
فيه " سألت أبا عبد الله عن المفخذ عليه غسل - الحديث " . ويراد بالمفخذ من أصاب فيما
بين الفخذين من دون ايلاج وفى بعض النسخ " دون ذلك " .