يتكففونه ، فمنهم المستكثر ومنهم المستقل .
أي يأخذونه بأكفهم .
كفأ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ، وإنما لها ما كتب لها ،
ولا تناجشوا في البيع ، ولا يبيع يعضكم على بيع بعض .
اكتفات الوعاء : إذا كبيته فأفرغت ما فيه إليك وهذا مثل لاحتيازها نصيب أختها من
زوجها .
الصحفة : القصعة التي تشبع الخمسة .
سيق تفسير باقي الحديث .
كفر قنت صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر فقال : اللهم قاتل كفرة أهل
الكتاب ، واجعل قلوبهم كقلوب نساء كوافر .
أي في الاختلاف وقلة الائتلاف لأن النساء من عادتهن التباغض والتحاسد والتلاوم ،
لا سيما إذا لم يكن لهن رادع من الاسلام . أو في الخوف والوجيب لأنهن يرعن بالصباح
والبيات في عقر دارهن أبدا .
لا تكفر أهل قبلتك .
أي لا تدعهم كفارا . وحقيقته لا تجعلهم كفارا بقولك وزعمك .
ومنه قولهم : أكفر فلان صاحبه ، إذا ألجأه - وهو مطيع - إلى أن يعصيه بسوء صنع
يعامله به .
ومنه حديث عمر رضي الله تعالى عنه : إنه قال في خطبته : ألا لا تضربوا المسلمين
فتذلوهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ، ولا تجمروهم فتفتنوهم .
يريد فتجعلوهم كفارا وتوقعوهم في الكفر ، لأنهم ربما ارتدوا إذا منعوا الحق .
التجمير والاجمار . أن يحبس الجيش في الغزي لا يقفل .
كفل إن عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد فروا من المشركين
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعياش وسلمة متكفلان على بعير .
تكفل البعير واكتفله بمعنى .
كفأ في العقيقة عن الغلام شاتان متكافئتان أو مكافأتان ، وعن الجارية شاة .
أي كل واحدة منهما مساوية لصاحبتها في السن ، ولا فرق بين
المكافئتين والمكافأتين ، لأن كل واحدة منهما إذا كافأت أختها فقد كوفئت فهي مكافئة ومكافأة
وهما معادلتان لما يجب في الزكاة والأضحية من الأسنان .
الفائق في غريب الحديث — صفحة 160
مساهمون: الزمخشري
ص١٦٠