تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
التصرف كاشف ولكن هذا أيضا فيه ما فيه ، لما مر غير مرة أن لا محصل للكشف في الفضولي ونحوه ، على أنه لا بد أن يرجع إلى القول بالقبض ، إذ لا قول آخر ، فالنزاع لفظي ، وفي تحقق الكاشف . وبالجملة كلا التوجيهين مؤيد لبطلان القول بأن الملك إنما يحصل بالتصرف خصوصا الأخير فتأمل ، ولهذا قيل : بأن الملك بالقبض .واعلم أنه نقل في شرح الشرائع عن الشيخ ، القول بوجوب رد العين على تقدير طلب المقرض محتجا بأنه عقد يجوز فيه الرجوع كالهبة في موضع الجواز ، ثم قال : وهذا التعليل ظاهر في كونه متفرعا على تملك المقترض . وظاهر عبارة القواعد المتقدمة يدل على عدم الخلاف حينئذ حيث فرع عدم وجوب الرد على التملك كما تقدم ، ثم قال : ( 1 ) وجواب الاحتجاج ( وجوابه - المسالك - ) المنع من المساواة ، فإن تملك المقترض العين يقتضي تسلطه عليها واللازم له إنما هو العوض فيتخير فيه ، ولا يلزم ثبوت الرجوع في الهبة بدليل خارج الحاق غير بها . ويمكن تعليله أيضا بالاتفاق على أن القرض عقد جائز ، ومن شأن العقد الجائز أن من اختار فسخه رجع إلى عين ماله ( إلى قوله ) : وهذا وجه ( توجيه - المسالك ) حسن لم ينبهوا عليه الخ . يمكن أن يقال : عبارة القواعد ومثله عبارة التذكرة أيضا مع نقل القول الذي نسب إلى الشيخ هنا عن الشافعي ، وقال : هو أظهر وجهي الشافعي وما نقل الخلاف إلا عنه وقال : إن للمقرض الرجوع في العين مع وجودها وإن ملك المستقرض بالقرض ثم أشار إلى الاحتجاج وجوابه المذكورين فتأمل ، بل قد نقل
هامش
( 1 ) من قوله ره : وجواب الاحتجاج إلى قوله : ( لم ينبهوا ) من عبارة المسالك ج 1 ص 221 .