تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
ثم إن ذكر الموكل في العقد لم يقع عنه ولا عن الموكل إلا بالإجازة ، وإلا وقع عن الوكيل .
وللوكيل الرد بالعيب مع حضور الموكل وغيبته .
شرح
الصحيح في الواقع . وأنه إن كان شراء المعيب بثمن المثل إن كان بثمن مثل المعيب ( 1 ) فلا أرش حينئذ ، إذ يقول البايع إنما بعته بهذا العيب وظننت علم المشتري بذلك أو أنه كان واضحا يعلمه كل أحد أو غير ذلك فالزامه بالأرش حينئذ مشكل وهذا لا خصوصية له بالوكيل فتأمل . هذا فيما إذا لم يعين الموكل شراء المعيب . وأما معه فلا شك في صحته ويكون حكمه حكم شرائه بنفسه وهو ظاهر وصرح به في التذكرة . قوله : " ثم إن ذكر الموكل الخ " أي بعد أن قلنا : إنه لم يقع للموكل مع الغبن إلا بالإجازة ، فإن ذكر الوكيل الموكل في العقد لم يقع عن أحدهما ، أما عن الوكيل ، فلذكر غيره ، وأما عن الموكل ، فلعدم الوكالة ( به خ ) . وإن لم يذكر يقع عن الوكيل بحسب ظاهر الشرع حيث اشترى شيئا وما ذكر عن أحد فيقع له . وأما بينه وبين الله وفي نفس الأمر فإن كان قصده لنفسه فهو له ، وإن كان للموكل لم يقع له أيضا ، فينبغي حينئذ المصالحة ، أو يقول للبايع : قل بعتك بكذا ، فإن لم يقبل فبالشرط بأن يقول : إن كان لي فقد بعتك ، فإن لم يقبل ، فإن أمكنه الرد بوجه ، مثل ثبوت خيار له بالغبن فيفعل ذلك بل ينبغي فعل ذلك أولا . قوله : " وللوكيل الرد الخ " ثبوت الرد للوكيل - إذا اشترى معيبا جاهلا
هامش
( 1 ) الظاهر كونه عطفا على قوله : ( عدم الرضا ) يعني يدعي الموكل صرف الوكالة إلى الصحيح في الواقع .
مجمع الفائدة — صفحة 571 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني