ثم إن ذكر الموكل في العقد لم يقع عنه ولا عن الموكل إلا
بالإجازة ، وإلا وقع عن الوكيل .
وللوكيل الرد بالعيب مع حضور الموكل وغيبته .
شرح
الصحيح في الواقع .
وأنه إن كان شراء المعيب بثمن المثل إن كان بثمن مثل المعيب ( 1 ) فلا
أرش حينئذ ، إذ يقول البايع إنما بعته بهذا العيب وظننت علم المشتري بذلك أو أنه
كان واضحا يعلمه كل أحد أو غير ذلك فالزامه بالأرش حينئذ مشكل وهذا
لا خصوصية له بالوكيل فتأمل .
هذا فيما إذا لم يعين الموكل شراء المعيب .
وأما معه فلا شك في صحته ويكون حكمه حكم شرائه بنفسه وهو ظاهر
وصرح به في التذكرة .
قوله : " ثم إن ذكر الموكل الخ " أي بعد أن قلنا : إنه لم يقع للموكل مع
الغبن إلا بالإجازة ، فإن ذكر الوكيل الموكل في العقد لم يقع عن أحدهما ، أما عن
الوكيل ، فلذكر غيره ، وأما عن الموكل ، فلعدم الوكالة ( به خ ) .
وإن لم يذكر يقع عن الوكيل بحسب ظاهر الشرع حيث اشترى شيئا وما
ذكر عن أحد فيقع له .
وأما بينه وبين الله وفي نفس الأمر فإن كان قصده لنفسه فهو له ، وإن كان
للموكل لم يقع له أيضا ، فينبغي حينئذ المصالحة ، أو يقول للبايع : قل بعتك بكذا ،
فإن لم يقبل فبالشرط بأن يقول : إن كان لي فقد بعتك ، فإن لم يقبل ، فإن أمكنه
الرد بوجه ، مثل ثبوت خيار له بالغبن فيفعل ذلك بل ينبغي فعل ذلك أولا .
قوله : " وللوكيل الرد الخ " ثبوت الرد للوكيل - إذا اشترى معيبا جاهلا
هامش
( 1 ) الظاهر كونه عطفا على قوله : ( عدم الرضا ) يعني يدعي الموكل صرف الوكالة إلى الصحيح في الواقع .