ولو قدر له أجل النسيئة لم يتخطاه .
شرح
الصحة ، بل عليه خط ابن داود على ما يظهر .
وبالجملة ، الصحة غير معلوم ، ولهذا ما صححت في كتب الاستدلال ، مثل
شرح المتن ، وشرح الشرايع ، ولكن في كتاب التجارة مذكورة بسند حسن وهو :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخبر ( 1 ) .
وفي الثانية ( 2 ) : الحسن بن علي - كأنه ابن الفضال على الظاهر - والوليد بن
مدرك ، وما رأيته ، وإسحاق مشترك ، بل الظاهر أنه ابن عمار الذي لهم فيه كلام
ولا شك أن الأحوط الامتناع كما اقتضاه الرواية وإن كان دليل الجواز لا يخلو عن
قوة فتأمل .
ثم ( بل ) الظاهر أنه لا فرق بين وكيله وعبده المأذون ، ويمكن الفرق ، إذ قد
لا يجري دليل المنع في النفس ( في نفس الأمر خ ) فيهما وهو ظاهر .
ولم يفرق بعض العامة بين الوكيل والموكل في العقد لنفسه إذا وكلته الزوجة
في التزويج لنفسه ، لأن يد الوكيل يد الموكل وهو بمنزلته ، وهو حينئذ بعيد ، إذ لا وجه
إلا الاتحاد ولا اتحاد حينئذ فتأمل .
قوله : " ولو قدر له أجل الخ " إشارة إلى عدم جواز التعدي عما عين له
الموكل وهو ظاهر إلا أن يعلم عدم تعلق غرض بالذي عين ، بل وقع اتفاق أو أنه
لغرض اعتقده في ذلك مع تحققه بدونه أيضا ، مثل أن عين سوقا ، وعلم أن الغرض
هامش
( 1 ) رواه الكليني ره أيضا - في باب آداب التجارة من كتاب المعيشة - عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نقول : إن هذا السند
صحيح أو حسن .
( 2 ) يعني رواية إسحاق وسندها - كما في التهذيب - هكذا الحسين بن سيعد ، عن الحسن بن علي ، عن علي
بن النعمان وأبي المعزا والوليد بن مدرك عن إسحاق .