شرح
الوكالة . فقال : إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل إن يعزل
( العزل يب ) عن الوكالة ، فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكل
أم رضي ، قلت : فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل
عن الوكالة فالأمر ماض على ما أمضاه ؟ قال : نعم ، قلت له : فإن بلغه العزل قبل أن
يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ ؟ قال : نعم إن الوكيل إذا
وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة
بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة ( 1 ) .
قال في المختلف : هذا أصح ما بلغنا في هذا الباب .
ويفهم من التذكرة أنه رواه الشيخ في الصحيح ( 2 ) .
وقال في شرح القواعد : إنها صحيحة وكذا في شرح الشرايع .
ورواية جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه
بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها ( 3 ) .
وقال في التذكرة : في طريقها عمرو بن شمر وهو ضعيف ( 4 ) ، وأشار في
المختلف وشرح القواعد أيضا وغيره أيضا إلى ضعفها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 286 وحيث إن الشارح قدس سره نقله من
التهذيب والوسائل من الفقيه فلا يقدح مخالفة قده مع ما في الوسائل فراجع التهذيب باب الوكالات
حديث 2 ج 2 ص 66 الطبع القديم .
( 2 ) حيث قال : وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام الخ .
( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 285 .
( 4 ) فإن سندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن
عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب .