" كتاب الديون "
( وتوابعه )
وفيه مقاصد ( الأول ) :
تكره الاستدانة إلا مع الحاجة .
شرح
قوله : " كتاب الديون "
الظاهر أن المراد بها جعل الانسان نفسه مشغولا بمال الغير ، فيدخل البيع
سلفا ونسيئة ، بل نقدا أيضا إذا لم يحضر الثمنين .
إلا أن يخصص ( يختص خ ل ) بأن المراد ما يجعل في الذمة من غير أن يكون
حالا و ( أو خ ) قاصدا أدائه بالفعل عرفا ، ويؤيده ما قيل : الدين ماله أجل ،
والقرض مالا أجل له .
ويمكن تخصيصها بالقرض كما هو في بعض الكتب ، ويؤيده ما قيل في
صحاح اللغة : الدين واحد الديون تقول : دنت الرجل أقرضته فهو مدين ومديون ،
وقول ( 1 ) المصنف - بعده - ويستحب الاقراض وذكر أحكامه دون الدين مطلقا .
ولكن الأدلة عامة وكذا عبارات الأكثر .
هامش
( 1 ) يعني يؤيد كون المراد من الدين هو القرض ، قول المصنف عقيب قوله : ويكره الاستدانة :
ويستحب الاقراض الخ .