تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
" كتاب الديون " ( وتوابعه ) وفيه مقاصد ( الأول ) : تكره الاستدانة إلا مع الحاجة .
شرح
قوله : " كتاب الديون " الظاهر أن المراد بها جعل الانسان نفسه مشغولا بمال الغير ، فيدخل البيع سلفا ونسيئة ، بل نقدا أيضا إذا لم يحضر الثمنين . إلا أن يخصص ( يختص خ ل ) بأن المراد ما يجعل في الذمة من غير أن يكون حالا و ( أو خ ) قاصدا أدائه بالفعل عرفا ، ويؤيده ما قيل : الدين ماله أجل ، والقرض مالا أجل له . ويمكن تخصيصها بالقرض كما هو في بعض الكتب ، ويؤيده ما قيل في صحاح اللغة : الدين واحد الديون تقول : دنت الرجل أقرضته فهو مدين ومديون ، وقول ( 1 ) المصنف - بعده - ويستحب الاقراض وذكر أحكامه دون الدين مطلقا . ولكن الأدلة عامة وكذا عبارات الأكثر .
هامش
( 1 ) يعني يؤيد كون المراد من الدين هو القرض ، قول المصنف عقيب قوله : ويكره الاستدانة : ويستحب الاقراض الخ .