وهي أربعة ( الأول ) الموكل .
شرح
وكذا بيع نصف بعد الشراء بذلك الثمن
وبالجملة لا يمكن القول بجواز الفضولي بهذه مع ما تقدم ، وقد تقدم البحث
في ذلك في التجارة ، فتذكر .
ومن طرقنا أيضا كثيرة ، مثل ما سيأتي في أحكام الوكالة في شرح قوله :
( والوكالة جائزة من الطرفين آه ) ، مثل ما في صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( في حديث ) : إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا ،
والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة ( يبلغه خ ئل ) أو مشافهة ( يشافهه -
يشافه ئل ) ( بالعزل ئل ) عن الوكالة ( 1 ) .
( وأما الثالث ) فقال في التذكرة : فقد أجمعت الأمة في جميع الأعصار
والأمصار على جواز الوكالة في الجملة .
( وأما الرابع ) فلأن شدة الحاجة إلى الوكالة ظاهرة ، إذ لا يمكن لكل أحد
مباشرة جميع ما يحتاج إليه من الأفعال ( 2 ) ، وهو ظاهر .
" وأما أركانها الأربعة "
( فالأول ) الموكل ، وأشار إلى شروطه المعتبرة في صحة توكيله وصيرورته
موكلا مع قطع النظر عن باقي الأركان بقوله : ( وشرطه أن يملك مباشرة ذلك
التصرف آه ) .
قد ظهر مما تقدم وجه اشتراط تملك الموكل مباشرة ما يوكل فيه من الأفعال
إما بحق الملكية كالمالك أو الولاية كالجد والأب والوصي أيضا إذا كان وصيا على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 ذيل حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 286 .
( 2 ) وزاد في التذكرة : فدعت الضرورة إلى الاستنابة فكانت مشروعة ( انتهى ) .