تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
وهي أربعة ( الأول ) الموكل .
شرح
وكذا بيع نصف بعد الشراء بذلك الثمن وبالجملة لا يمكن القول بجواز الفضولي بهذه مع ما تقدم ، وقد تقدم البحث في ذلك في التجارة ، فتذكر . ومن طرقنا أيضا كثيرة ، مثل ما سيأتي في أحكام الوكالة في شرح قوله : ( والوكالة جائزة من الطرفين آه ) ، مثل ما في صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) : إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة ( يبلغه خ ئل ) أو مشافهة ( يشافهه - يشافه ئل ) ( بالعزل ئل ) عن الوكالة ( 1 ) . ( وأما الثالث ) فقال في التذكرة : فقد أجمعت الأمة في جميع الأعصار والأمصار على جواز الوكالة في الجملة . ( وأما الرابع ) فلأن شدة الحاجة إلى الوكالة ظاهرة ، إذ لا يمكن لكل أحد مباشرة جميع ما يحتاج إليه من الأفعال ( 2 ) ، وهو ظاهر . " وأما أركانها الأربعة " ( فالأول ) الموكل ، وأشار إلى شروطه المعتبرة في صحة توكيله وصيرورته موكلا مع قطع النظر عن باقي الأركان بقوله : ( وشرطه أن يملك مباشرة ذلك التصرف آه ) . قد ظهر مما تقدم وجه اشتراط تملك الموكل مباشرة ما يوكل فيه من الأفعال إما بحق الملكية كالمالك أو الولاية كالجد والأب والوصي أيضا إذا كان وصيا على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 ذيل حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 286 . ( 2 ) وزاد في التذكرة : فدعت الضرورة إلى الاستنابة فكانت مشروعة ( انتهى ) .