" المقصد السابع في الوكالة "
وفيه مطلبان ( الأول ) في أركانها :
شرح
قوله : " المقصد السابع في الوكالة الخ "
ترك تعريف الوكالة لظهوره ، قال في التذكرة : الوكالة عقد شرع للاستنابة
في التصرف ، وهي جائزة بالكتاب والسنة والاجماع ، بل بالعقل أيضا ( 1 ) .
( أما الأول ) ( 2 ) فمثل قوله تعالى : " فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة
الآية " ( 3 ) ( وأما الثاني ) ( 4 ) فكثير من طرقهم مثل رواية عروة بن سعيد البارقي
هامش
( 1 ) إلى هنا عين عبارة التذكرة وأما الأول إلى آخر حديث فالظاهر اقتباس الشارح قده من عبارة
التذكرة لاختلاف عبارته قده مع عبارة التذكرة ( فراجع ج 2 المقصد السادس في الوكالة ) .
( 2 ) في التذكرة : أما الكتاب فقوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها " ، فجوز
العمل وذلك بحكم النيابة عن المستحقين . وقوله تعالى : " فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها
أزكى طعاما فليأتكم برزق منه " ، وهذه وكالة وقوله تعالى : " اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يأت
بصيرا " وهذه وكالة .
( 3 ) الكهف - 19 .
( 4 ) في التذكرة : وأما السنة فما روى العامة عن جابر بن عبد الله قال : أردت الخروج إلى خيبر فأتيت
النبي صلى الله عليه وآله وقلت له إني أريد الخروج إلى خيبر ، فقال : إذا لقيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا
فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته وروي أنه صلى الله عليه وآله وكل عمرو بن أمية الضميري في قول
نكاح أم حبيب بنت أبي سفيان ووكل أبا رافع في نكاح ميمونة وروى عروة بن الجعد البارقي ، قال : عرض
للنبي صلى الله عليه وآله فأعطاني الخ .