ولو أقر بهن دفعة أو صدقته كان السهم بينهن أرباعا ولا غرم .
ولو أقر بخامسة لم يقبل .
ولو أنكر إحدى من أقر بها لم يلتفت وغرم لها ربع الحصة .
ولو ولدت أمته فأقر ببنوته لحق به إن لم يكن لها زوج .
ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه لحق به ، فإن ارغت الأخرى
أن ولدها ، المقر به حلف لها ،
ولو مات قبل التعيين أو بعده واشتبه ، فالوجه القرعة .
شرح
ولو أقر بهن دفعة واجدة من غير ترتيب أو صدقهن المقر كان الثمن ( أو
الربع خ ) بينهن أرباعا ولا غرامة على المقر ، وهو ظاهر ، وفي الغرم ، البحث المتقدم
فتذكر وتأمل .
ولو أقر بخامسة لم يقبل ، كالزوج الثاني ويمكن أن يستفصل هنا
لاحتمال الامكان كما في نكاح المريض ، فإن فسر به قبل زواله ، وإلا فلا ، فتأمل .
ولو أنكر إحدى من أقر بها أولا وأثبت بدلها الخامسة ، لم يلتفت إلى انكاره
ويغرم للخامسة ربع الربع أو ربع الثمن ، لاقراره .
قوله : " ولو ولدت أمته الخ " هذا مبني على أن ولد الأمة لم يلحق ما لم
يقر ، فإذا ولدت أمته الخالية عمن يدخل عليها حلالا فأقر بولدية من ولدته - مع
امكان كونه منه - لحق به ، لامكانه وعدم المانع الشرعي والعقلي ، فيؤخذ باقراره
ويثبت النسب ، فإنه ليس بأقل من اقراره بولدية طفل مجهول ، ومعلوم عدم اللحوق
مع انتفاء أحد القيود ، فتأمل .
قوله : " ولو أقر بابن إحدى أمتيه الخ " المراد ما تقدم وذكره للاحتمال
وليتفرع عليه قوله : ( فإن ادعت الأخرى أن ولدها ، المقر به حلف لها ) المولى .
ولو مات المولى بعد الاقرار بولدية ولد إحدى أمتيه مجملا قبل إن يعين ، أو