تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وملائة المحال عليه ، أو علم المحتال بالاعسار . والعلم بالمال وثبوته في ذمة المحيل .
شرح
( الثاني ) ملائة المحال عليه وقت الحوالة أو علم المحتال باعساره . ودليله أيضا ، الاجماع المفهوم من التذكرة ، ورواية المنصور المتقدمة ( 1 ) ، قال في التذكرة وهي نص في الباب ثم قال : ولا يشترط استمرار الملائة ، بل لو كان المحال عليه مليا وقت الحوالة ورضي المحتال ثم تجدد اعسار المحال عليه بالمال بعد الحوالة ، يكره للمحتال الرجوع على المحيل الخ . بل ( 2 ) لو كان معسرا ورضي به ومات معسار في الحالين ضاع ماله وليس له رجوع على المحيل لما ثبت باجماعنا أن الحوالة الصحيحة ناقلة كالضمان . ( الثالث ) ثبوت المال في ذمة المحيل للمحتال والعلم بتعيينه للثلاثة ، ونقل على الثبوت ، الاجماع ، فإنه لو لم يكن المحيل مشغول الذمة لم تصح الحوالة ولم تتحقق ، بل لو أحال على شخص حينئذ ، فإن كان غير مشغول الذمة ، فحاصله وكالة بصيغة الحوالة وهي جائزة بكل لفظ للقرض منه ، وإن كان مشغولا فوكالة في الاستيفاء . وأما العلم به ، فهو ليعلم ما يعطي وما يؤخذ . وفي التعيين تأمل يعلم مما تقدم في الضمان ، ولعله لا خلاف في الاشتراط هنا . وترك المصنف هنا الشرط الرابع ، وهو كمال الثلاثة ، لظهوره وذكره في أمثاله .
هامش
( 1 ) تقدم آنفا موضعها . ( 2 ) من قوله قده : ( بل لو كان معسرا ( إلى قوله ) كالضمان منقول بالمعنى ، إذ لم نجد هذه العبارة في التذكرة فراجع وتتبع .