وملائة المحال عليه ، أو علم المحتال بالاعسار .
والعلم بالمال وثبوته في ذمة المحيل .
شرح
( الثاني ) ملائة المحال عليه وقت الحوالة أو علم المحتال باعساره .
ودليله أيضا ، الاجماع المفهوم من التذكرة ، ورواية المنصور المتقدمة ( 1 ) ،
قال في التذكرة وهي نص في الباب ثم قال :
ولا يشترط استمرار الملائة ، بل لو كان المحال عليه مليا وقت الحوالة
ورضي المحتال ثم تجدد اعسار المحال عليه بالمال بعد الحوالة ، يكره للمحتال الرجوع
على المحيل الخ . بل ( 2 ) لو كان معسرا ورضي به ومات معسار في الحالين ضاع ماله
وليس له رجوع على المحيل لما ثبت باجماعنا أن الحوالة الصحيحة ناقلة كالضمان .
( الثالث ) ثبوت المال في ذمة المحيل للمحتال والعلم بتعيينه للثلاثة ، ونقل
على الثبوت ، الاجماع ، فإنه لو لم يكن المحيل مشغول الذمة لم تصح الحوالة ولم
تتحقق ، بل لو أحال على شخص حينئذ ، فإن كان غير مشغول الذمة ، فحاصله
وكالة بصيغة الحوالة وهي جائزة بكل لفظ للقرض منه ، وإن كان مشغولا فوكالة في
الاستيفاء .
وأما العلم به ، فهو ليعلم ما يعطي وما يؤخذ .
وفي التعيين تأمل يعلم مما تقدم في الضمان ، ولعله لا خلاف في الاشتراط
هنا .
وترك المصنف هنا الشرط الرابع ، وهو كمال الثلاثة ، لظهوره وذكره في
أمثاله .
هامش
( 1 ) تقدم آنفا موضعها .
( 2 ) من قوله قده : ( بل لو كان معسرا ( إلى قوله ) كالضمان منقول بالمعنى ، إذ لم نجد هذه العبارة في
التذكرة فراجع وتتبع .