تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ولا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه .
ولو أحاله على فقير ورضي عالما لزم ، وكذا على ملي ثم افتقر .
ويصح ترامي أحوالات ودورها .
ولو أدى المحال عليه ثم طالب المحيل فادعى شغل ذمته ، فالقول قول المحال عليه .
شرح
قوله : " ولا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه " إشارة إلى رد الشرط الخامس الذي شرطه البعض كما أشير إليه ، والظاهر عدمه لما تقدم مع عدم دليل واضح عليه . قوله : " ولو أحاله على فقير الخ " قد مر وجهه وهو ظاهر . قوله : " ويصح ترامي الحوالة ودورها " وجه صحة ترامي الحوالة إلى غاية ، ودورها عموم أدلة الحوالة مع عدم المانع ، وكذا الضمان وإن استشكل في التذكرة . قوله : " ولو أدى المحال عليه الخ " وجه كون القول قول المحال عليه مع يمينه - إذ أدى ما أحيل عليه ثم طالب المحيل بما أداه فإنها كانت بإذنه فادعى المحيل شغل ذمة المحال عليه ، وأن الحوالة إنما كانت بما عليه فلا يستحق الرجوع - ظاهر ، لأن الأصل براءة الذمة وعدم الشغل وأنه منكر والحوالة جارية في المشغول وغيره . نعم قد يشكل ذلك إذا قيل : الحوالة إنما تكون مع الشغل والفرض اتفاقها بوقوع الحوالة ولا يبعد حينئذ أيضا كون القول قوله ، لما مر واحتمال اطلاق الحوالة ولو مجازا مع عدم الشغل . إلا أن يقال : بعدم الضمان بلفظ الحوالة في هذه الصورة أو مطلقا فقوله مستلزم للبطلان ، والأصل الصحة فيقدم قول المحيل . فتأمل فيه فإن الظاهر تقديم قول المحال عليه مطلقا لأنه أدى ما على المحيل
مجمع الفائدة — صفحة 311 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني