ويقدم أجرته .
ويجري عليه نفقته ونفقة أهله وكسوتهم ، على عادة أمثاله إلى
يوم القسمة فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم .
شرح
للتهمة وإن تنازعا عين الحاكم .
والظاهر أن لا وجوب هنا وإن قاله في شرح الشرايع مع ذكره احتمال
الاستحباب ويقدم أجرة المنادي ، لأنه لمصلحة الغرماء كأجرة الوزان والكيال
والحمال وغيرها مما يتعلق بمصلحة المال والغرماء من الحفاظ وغيرهم .
قوله : " ويجري عليه الخ " أي يجب أن يعطى المفلس نفقته ونفقة من
يجب نفقته عليه على عادة أمثاله .
لعل المراد : باعتبار الشرف والضعة حينئذ قال ذلك في شرح الشرايع ( 1 ) .
وأطلق المصنف ذلك ولم يقيد الأهل بمن تجب نفقته فيحتمل الحمل على
العموم ، فتأمل .
والذي يقتضيه التأمل ، القيد في المنفق عليهم دون العادة بما ذكره في شرح
الشرايع ، بل الاجراء على سبيل العادة بمعنى أنه لا يستضر بذلك الأكل
ولا ينقص ، ولا يلاحظ الشرف والضعة ، ويحتمل كونه المراد بعادة أمثاله فيعطى من
يوم الحجر إلى يوم القسمة ونفقة ذلك اليوم فقط .
ولعل دليل ذلك هو الاجماع كما يفهم من ظاهر كلامهم .
ويمكن فهم هذا المقدار من الرواية الدالة على استثناء المسكن وقد
تقدمت ( 2 ) في الدين .
هامش
( 1 ) قال في المسالك : ما هذا لفظه : الظاهر أن المراد ب ( عادة أمثاله ) من هو في مثل شرفه وضعته وباقي
أوصافه بحسب ما هو عليه الآن ( انتهى ) ج 1 ص 244 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 11 من كتاب الدين ج 13 ص 94 .