تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ويقدم أجرته .
ويجري عليه نفقته ونفقة أهله وكسوتهم ، على عادة أمثاله إلى يوم القسمة فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم .
شرح
للتهمة وإن تنازعا عين الحاكم . والظاهر أن لا وجوب هنا وإن قاله في شرح الشرايع مع ذكره احتمال الاستحباب ويقدم أجرة المنادي ، لأنه لمصلحة الغرماء كأجرة الوزان والكيال والحمال وغيرها مما يتعلق بمصلحة المال والغرماء من الحفاظ وغيرهم . قوله : " ويجري عليه الخ " أي يجب أن يعطى المفلس نفقته ونفقة من يجب نفقته عليه على عادة أمثاله . لعل المراد : باعتبار الشرف والضعة حينئذ قال ذلك في شرح الشرايع ( 1 ) . وأطلق المصنف ذلك ولم يقيد الأهل بمن تجب نفقته فيحتمل الحمل على العموم ، فتأمل . والذي يقتضيه التأمل ، القيد في المنفق عليهم دون العادة بما ذكره في شرح الشرايع ، بل الاجراء على سبيل العادة بمعنى أنه لا يستضر بذلك الأكل ولا ينقص ، ولا يلاحظ الشرف والضعة ، ويحتمل كونه المراد بعادة أمثاله فيعطى من يوم الحجر إلى يوم القسمة ونفقة ذلك اليوم فقط . ولعل دليل ذلك هو الاجماع كما يفهم من ظاهر كلامهم . ويمكن فهم هذا المقدار من الرواية الدالة على استثناء المسكن وقد تقدمت ( 2 ) في الدين .
هامش
( 1 ) قال في المسالك : ما هذا لفظه : الظاهر أن المراد ب‍ ( عادة أمثاله ) من هو في مثل شرفه وضعته وباقي أوصافه بحسب ما هو عليه الآن ( انتهى ) ج 1 ص 244 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 11 من كتاب الدين ج 13 ص 94 .