تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ويقبل فيه شهادة عدلين ، وشهادة أربع نساء في الأنثى .
شرح
بكراهته فتأمل . قوله : " ويقبل فيه الخ " أي يثبت الرشد بشهادة العدلين بذلك عند الحاكم فيحكم به فيجري أحكامه عليه . وأما إذا شهدا لا عنده أو لم يحكم به فظاهر اشتراطهم انضمام الحكم إلى الشهادة في الأمور إلا ما استثني وليس الرشد منه - يقتضي عدم الثبوت وعدم ترتب الأحكام عليه . ودليل الاشتراط غير ظاهر وسيجيئ في محله بيانه ، فيمكن الثبوت مع تعذره دفعا للحرج . والاحتياط يقتضي الاختبار مع الامكان وعدم لزوم تأخير تسليم المال إلى صاحبه بزمان كثير يضربه ، بل مع عدمه أيضا خصوصا إذا طلبه المالك ويضر بالتأخير إذا أفاد ظنا متاخما ( 1 ) للعلم لمن يريد تسليم ماله إليه ومعاملته للحرج في الجملة . لثبوت عمل الأمة في المعاملات مع عدم ثبوته عندهم بحكم الحاكم مع تحقق كونه غير رشيد يقينا وما ذلك إلا للحكم بظاهر الحال وشهادة العدلين ليس بأقل من ذلك . ولصدق الرشد الذي هو شرط في الآية ( 2 ) والأخبار ( 3 ) الدالة على التسليم مع ثبوت كونه رشيدا عند المتصرف من غير قيد حكم الحاكم فتأمل . ولهذا قالوا : إن فك حجر الصبي ، ليس بموقوف - بعد البلوغ والرشد -
هامش
( 1 ) وداره تتاخم داري أي تحاذيها ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) إشارة إلى قوله تعالى : " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " النساء - 6 . ( 3 ) راجع الوسائل : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ج 1 ص 31 وباب 1 و 2 من كتاب الحجر ج 13 ص 141 - 143 .