والأنثى بالأولين ، وبلوغ ( وببلوغ خ ) تسع .
والحمل والحيض دليلان .
والخنثى المشكل بخمس عشرة أو المني من الفرجين أو من فرج الذكر مع الحيض من فرج الأنثى .
شرح
والظاهر أن الخنثى مثل الذكر لما فهم مما مر وعدم النص ،
قوله : " والأنثى بالأولين الخ " دليل بلوغها بحصول المني وإنبات الشعر
الخشن على العانة ، كأنه الإجماع ، وقد مر ما يدل على الأول في الآيات ( 1 )
والأخبار ( 2 ) ، ويمكن فهم الثاني من الأخبار المتقدمة في الجملة .
وأما السن فالأخبار عليه كثيرة ، في النكاح حيث جوز الدخول بعد
التسع ( 3 ) دون قبله ، وهو مشعر بالبلوغ بعده لثبوت تحريم الدخول قبله عندهم
- كأنه - بالإجماع .
ويفهم من التذكرة كون البلوغ بتسع إجماعيا عندنا فتأمل ، وكذا في
الحدود ، وفي الأخبار المتقدمة أيضا دلالة عليه فافهم . وأما تحققه بالحيض والحمل فالظاهر أنه اجماعي ولا ثمرة كثيرة في البحث
أنهما دليلان عليه أو يحصل بهما البلوغ .
قوله : " والخنثى المشكل الخ " لما كان حاله مشكلا غير معلوم كونه
مذكرا أو مؤنثا فلم يمكن الحكم ببلوغها بعلامات أحدهما وهو ظاهر مع أصل عدم
البلوغ وعدم التكليف .
هامش
( 1 ) تقدم بيان مواضعها وهي سورة النور - 58 - 59 ، وسورة النساء - 6 .
( 2 ) تقدم آنفا ذكر مواضعها فلاحظ .
( 3 ) راجع الوسائل باب 4 حديث 2 - 3 - 4 - 5 من أبواب مقدمة العبادات ج 1 ص 30 وباب 2
حديث 2 - 3 من كتاب الحجر ج 13 ص 142 وأكثر أحاديث باب 45 من أبواب مقدمات النكاح ج 14
ص 70 .