تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
سنة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني قبل ذلك فتركته ( 1 ) . ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا ( 2 ) - وغير ذلك من الأخبار . والظاهر أن هذه صحيحة ، إذا ليس فيها من لم يصرح بتوثيقه إلا الحسن بن علي الوشاء ( 3 ) ، والظاهر أنه ثقة عندهم ، لأن الخبر الذي هو فيه سمي بالصحة كثيرا إلا أني رأيت في التهذيب في آخر كتاب الزكاة حديثا ، الحسن بن علي بن زياد وهو الوشاء الخزاز ، وهو ابن بنت الياس وكان وقف ثم رجع ( 4 ) فتأمل . والظاهر أنه لا يشترط اكمال خمس عشرة ، بل يحصل بالشرع فيه ، واكمال أربع عشرة وبذلك يمكن الجمع بين الأخبار . ويحتمل الشروع في الأربع عشرة واكمال ثلاث عشرة لرواية عبد الله بن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم ج 7 ص 167 وصدره كما في التهذيب باب الصبيان متى يؤمرون الخ ، هكذا : في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال : فيما بين سبع سنين وست سنين ، قلت ، في كم يؤخذ بالصيام الخ ، الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ص 11 . ( 2 ) الوسائل باب 44 حديث 11 من كتاب الوصايا ج 13 ص 431 وفيه : ضعيفا أو سفيها . ( 3 ) وسنده كما في التهذيب باب وصية الصبي الخ هكذا : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان . ( 4 ) والذي في آخر زكاة التهذيب سنده هكذا : أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ الهمداني عن أبي جعفر محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري ، قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد ، وهو الوشاء الخزاز وهو ابن بنت الياس وكان وقف ثم رجع فقطع عن عبد الكريم بن عمر والخثعمي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلى بن خنيس عن أبي الصامت ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، الخ وقوله : ( ثم قطع ) أي جزم بإمامة الرضا عليه السلام ، كما في هامش التهذيب .
مجمع الفائدة — صفحة 190 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني