وخيار العيب سيأتي .
الفصل الثاني : في الأحكام
خيار الشرط يثبت في كل عقد سوى النكاح والوقف والابراء
والطلاق والعتق .
ويسقط بالتصرف ،
شرح
خروج البعض يكفي .
قوله : " وخيار العيب " هو السابع لما عرفت .
قوله : " الفصل الثاني : في الأحكام الخ " قال في التذكرة : الأقرب
عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة ، خلافا للجمهور
ويدل على عدم الخلاف عندنا ، ما تقدم من عموم أدلة العقود والايفاء بها ،
وبالشرط دليل واضح على الكل حتى يوجد المانع من اجماع ونحوه ، وقد ادعى
الاجماع ( 1 ) في شرح الشرائع على النكاح والوقف والطلاق والعتق والابراء لعله دليلها .
وبالجملة الاجماع والنص دليل الجواز واللزوم في كل عقد إلا ما ثبت فيه
الدليل على المنع .
وقد ألحق بالطلاق الخلع والمباراة وبالعتق التدبير والمكاتبة المطلقة .
وقد استدل على المستثنيات ببعض المناسبات ، وليس بتام ، والعمدة
الاجماع إن كان . وقد استثنى من العقود بعض ما تقدم ، مثل بيع من ينعتق ، وبيع العبد على
نفسه إن جوز ، ولعل مقصود المصنف من قوله : ( في كل عقد ) ما يعم الايقاعات مما يحتاج
في ترتب الأثر الشرعي على لفظ ، فلا يحتاج بل لا يمكن جعل ( سوى ) للاستثناء المنقطع ،
مع قلة وجوده بلفظ ( سوى ) والأمر في ذلك هين .
قوله : " ويسقط بالتصرف " ظاهره إن التصرف مطلقا يسقط خيار
هامش
( 1 ) أي على المنع .