تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
وخيار العيب سيأتي .
الفصل الثاني : في الأحكام خيار الشرط يثبت في كل عقد سوى النكاح والوقف والابراء والطلاق والعتق .
ويسقط بالتصرف ،
شرح
خروج البعض يكفي . قوله : " وخيار العيب " هو السابع لما عرفت . قوله : " الفصل الثاني : في الأحكام الخ " قال في التذكرة : الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة ، خلافا للجمهور ويدل على عدم الخلاف عندنا ، ما تقدم من عموم أدلة العقود والايفاء بها ، وبالشرط دليل واضح على الكل حتى يوجد المانع من اجماع ونحوه ، وقد ادعى الاجماع ( 1 ) في شرح الشرائع على النكاح والوقف والطلاق والعتق والابراء لعله دليلها . وبالجملة الاجماع والنص دليل الجواز واللزوم في كل عقد إلا ما ثبت فيه الدليل على المنع . وقد ألحق بالطلاق الخلع والمباراة وبالعتق التدبير والمكاتبة المطلقة . وقد استدل على المستثنيات ببعض المناسبات ، وليس بتام ، والعمدة الاجماع إن كان . وقد استثنى من العقود بعض ما تقدم ، مثل بيع من ينعتق ، وبيع العبد على نفسه إن جوز ، ولعل مقصود المصنف من قوله : ( في كل عقد ) ما يعم الايقاعات مما يحتاج في ترتب الأثر الشرعي على لفظ ، فلا يحتاج بل لا يمكن جعل ( سوى ) للاستثناء المنقطع ، مع قلة وجوده بلفظ ( سوى ) والأمر في ذلك هين . قوله : " ويسقط بالتصرف " ظاهره إن التصرف مطلقا يسقط خيار
هامش
( 1 ) أي على المنع .