شرح
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له
الصدقة ؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، قال : ولا يجوز له أن يأخذ
إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه ( 1 ) .
ولا يضر في صحتها محمد بن عيسى عن يونس ( 2 ) لما مر غير مرة أنهما مقبولان ،
وصرح العلامة وغيره به ، ولهذا قال في كتبه : صحيحة فلان مع وجوده فيه . وقال
في هذه أيضا في المنتهى صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وكلاهما موجودان في الكافي
والتهذيب في كتاب الزكاة .
وذكر في الأول رواية سعيد بن يسار الثقة أيضا قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : الرجل يعطي الزكاة يقسمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئا ؟ قال : نعم ( 3 ) .
الظاهر أنها صحيحة لأن الظاهر أن علي بن الحكم هو الثقة ( 4 ) لما أشرنا
إليه مرارا من قرائن مثل نقل أحمد بن محمد عنه في هذه مع ثبوت نقله عنه لا غير ،
وتسمية مثل هذا السند بالصحة في الكتب ، وقبول أبان بن عثمان في الخلاصة ،
لكونه ممن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه وقبوله .
ويؤيده جريان كثرة التأويل الواجب للجمع ، مهما أمكن في خبر عدم الجواز
الواحد بخلاف التأويل في أخبار الجواز فإنه لا يجري فيه إلا تأويل واحد في أخبار
هامش
( 1 ) المصدر ، الحديث ( 3 ) .
( 2 ) سند الحديث كما في الكافي هكذا ( علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمان بن
الحجاج قال : ) .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الزكاة ، الباب ( 40 ) من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ( 1 ) .
( 4 ) سند الحديث كما في الكافي هكذا ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن
عثمان عن سعيد بن يسار قال : ) .