بسم الله الرحمن الرحيم
المقام الثاني في باقي المحظورات
من جامع زوجته ، أو أمته قبلا ، أو دبرا ، بحج أو عمرة ، واجب
أو ندب ، عالما عامدا بالتحريم قبل المشعر ، فسد حجه ، وعليه إتمامه ،
والحج من قابل ، والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث
( الثالث خ ل ) إلى أن يفرغا ، فإن طاوعته الزوجة لزمها مثله ، وإلا صح
حجها ، وعليه بدنتان .
المقام الثاني في باقي المحظورات
قوله : من جامع زوجته الخ . هذا شروع في كفارة غير الصيد . دليل وجوب
الحج من قابل - واتمامه والبدنة على المحرم الذي وطئ امرأته ( أهله خ ل ) ، دائمة
كانت أو منقطعة أو أمته محرمة أو محللة ، قبلا كان أو دبرا ، عامدا عالما مختارا قبل
وقوف المشعر ، وكذا على الموطوئة المحرمة - هو الاجماع المدعي في المنتهى ، إلا أنه في
الدبر نقل عن الشيخ التردد في وجوب الحج من قابل ، مع نقل جزمه به في
المبسوط ، ونقل في الدروس عن المفيد والسيد ، وسلار والحلبي عدم وجوب البدنة
بين الموقفين ويدل عليه الروايات أيضا في الجملة ، مثل صحيحة معاوية بن عمار ،