تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ، ورمى الأولى عن يمينه واقفا داعيا ، وكذا الثانية والثالثة ، مستدبر القبلة مقابلا لها ، ولا يقف .
شرح
دليل قوله : ولو نسي حصاة الخ مثل رواية عبد العلي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له رجل رمى الجمرة ( جمرة العقبة ئل ) بست حصياة ووقعت واحدة في الحصى ؟ قال : يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار ، قال : وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصياة ووقعت واحدة في المحمل ؟ قال : يعيدها ( 1 ) . فتأمل وهي تدل على وسعة وقت الواحدة وعدم رمي ما رمى . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر من أيهن نقص قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة وإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر من أيهن نقص هي قال : فيأخذه من تحت قدميه حصاة فيرمي بها قال : وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل ( محل خ ل ) فأعد مكانها وإن هي أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك ( 2 ) . وقد مرت هذه ، ولا يخفى دلالتها ، وتدل على وجوب الإصابة وعدم وجوب الإصابة أولا . قوله : ويستحب الإقامة الخ . قد مر أنه يجوز أن يجئ الحاج في أيام التشريق إلى مكة ويطوف وأن إقامته فيها بمنى أفضل . وقد مر دليل استحباب رمي الأولى عن اليمين أي يمين الرامي إذا توجه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 2 وأورد صدرها في الباب 7 من أبواب العود إلى منى الرواية 3 وأورد تمامها في الكافي في الباب من خالف الرمي زاد أو نقص . ( 2 ) أورد صدرها في الوسائل في الباب 7 من أبواب العود إلى منى الرواية 1 وذيلها في الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1 .