ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ، ورمى الأولى عن يمينه
واقفا داعيا ، وكذا الثانية والثالثة ، مستدبر القبلة مقابلا لها ، ولا يقف .
شرح
دليل قوله : ولو نسي حصاة الخ مثل رواية عبد العلي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في
حديث ) قال : قلت له رجل رمى الجمرة ( جمرة العقبة ئل ) بست حصياة ووقعت
واحدة في الحصى ؟ قال : يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد
الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار ، قال : وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست
حصياة ووقعت واحدة في المحمل ؟ قال : يعيدها ( 1 ) .
فتأمل وهي تدل على وسعة وقت الواحدة وعدم رمي ما رمى .
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل
أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر من أيهن نقص قال :
فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة وإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر من أيهن
نقص هي قال : فيأخذه من تحت قدميه حصاة فيرمي بها قال : وإن رميت بحصاة
فوقعت في محمل ( محل خ ل ) فأعد مكانها وإن هي أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على
الجمار أجزأك ( 2 ) .
وقد مرت هذه ، ولا يخفى دلالتها ، وتدل على وجوب الإصابة وعدم وجوب
الإصابة أولا .
قوله : ويستحب الإقامة الخ . قد مر أنه يجوز أن يجئ الحاج في أيام
التشريق إلى مكة ويطوف وأن إقامته فيها بمنى أفضل .
وقد مر دليل استحباب رمي الأولى عن اليمين أي يمين الرامي إذا توجه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 2 وأورد صدرها في الباب 7 من أبواب العود
إلى منى الرواية 3 وأورد تمامها في الكافي في الباب من خالف الرمي زاد أو نقص .
( 2 ) أورد صدرها في الوسائل في الباب 7 من أبواب العود إلى منى الرواية 1 وذيلها في الباب 6 من
أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1 .