ويجوز الرمي عن المعذور ،
ولو نسي رمي جمرة وجهل عينها أعاد الثلاث ،
ولو نسي حصاة ولم يعلم المحل ، رمى على الثلاث .
شرح
قوله : ويجوز الرمي عن المعذور . يدل عليه الاعتبار والأخبار مثل حسنة
معاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكسير
والمبطون يرمى عنهما قال : والصبيان يرمى عنهم ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عن المريض
يرمى عنه الجمار ؟ قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ( 2 ) .
ولا يضر إسحاق لما مر غير مرة .
وصحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
رجل أغمي عليه فقال يرمى عنه الجمار ( 3 ) .
وغيرها مثل رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام
قال : سألته عن المريض يرمى عنه الجمار قال : نعم يحمل إلى الجمار ( الجمرة خ ل )
ويرمى عنه قلت : فإنه لا يطيق ذلك قال : يترك في منزله ، ويرمى عنه قلت :
فالمريض المغلوب يطاف عنه ؟ قال : لا ، ولكن يطاف به ( 4 ) .
وروايتا إسحاق تدلان على الحمل إلى الجمار مع الامكان ، ويؤيده
الاتيان بما أستطيع كما يدل عليه بعض الأخبار ( 5 ) وهو غير مذكور في كلام
الأصحاب على ما رأيته ، ويمكن الاستحباب ، ولا بأس بالعمل بهما .
قوله : ولو نسي رمي جمرة الخ . يدل عليه الاعتبار ، والأخبار التي هي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 4 وأورد ذيلها في الباب 47 من أبواب
الطواف الرواية 5 .
( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 5 و 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 5 و 2 .
( 5 ) لا يبعد أن يكون إشارة إلى قوله : إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم عوالي اللئالي ج 4 ص 58
وفيه إذا أمرتكم بأمر الخ .