شرح
أن يرميها من قابل فإن لم يحج رمي عنه وليه فإن لم يكن له ولي استعان برجل من
المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق ( 1 ) .
ولا يضر عدم التصريح بتوثيق محمد بن عمر بن يزيد ( 2 ) مع ذكره في
كتاب ابن داود في القسم الأول فقط لشهرة الحكم بل عدم ظهور الخلاف فيه .
والظاهر أنه يريد ( بالولي ) الوارث وأنه يريد أولويته لا الترتيب الحقيقي ،
إذ لا يجب على الولي مع حياته بل بعد موته أيضا قضاء هذا الرمي عنه بنفسه لأنه
مشقة عظيمة ومستلزمة لصرف مال كثير ولهذا جوز له النيابة مع امكانه بنفسه
وقوله : ( رجل من المسلمين ) يشعر بعدم اشتراط العدالة بل الايمان في النائب
فتأمل .
وحمل الشيخ - على عدم القضاء في هذا العام لأجل هذه الرواية - ما يدل
على عدم القضاء مثل رواية معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
رجل نسي رمي الجمار قال : يرجع فيرميها قلت : فإنه نسيها حتى أتى مكة قال :
يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة قلت : فإنه نسي أو جهل حتى فاته
وخرج قال : ليس عليه أن يعيد ( 3 ) .
قال : أي في هذه السنة لما تقدم ، ولعل الفصل بساعة مستحب ولا شك
أن الأولى رعايته .
وفي الطريق موسى بن القاسم ( 4 ) عن النخعي كأنه أبو الحسين وقد نبه به
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العود إلى منى الرواية 4 .
( 2 ) سندها ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن
عذافر ، عن عمر بن يزيد .
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العود إلى منى ، الرواية 3 .
( 4 ) سندها ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمار .