تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
أن يرميها من قابل فإن لم يحج رمي عنه وليه فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق ( 1 ) . ولا يضر عدم التصريح بتوثيق محمد بن عمر بن يزيد ( 2 ) مع ذكره في كتاب ابن داود في القسم الأول فقط لشهرة الحكم بل عدم ظهور الخلاف فيه . والظاهر أنه يريد ( بالولي ) الوارث وأنه يريد أولويته لا الترتيب الحقيقي ، إذ لا يجب على الولي مع حياته بل بعد موته أيضا قضاء هذا الرمي عنه بنفسه لأنه مشقة عظيمة ومستلزمة لصرف مال كثير ولهذا جوز له النيابة مع امكانه بنفسه وقوله : ( رجل من المسلمين ) يشعر بعدم اشتراط العدالة بل الايمان في النائب فتأمل . وحمل الشيخ - على عدم القضاء في هذا العام لأجل هذه الرواية - ما يدل على عدم القضاء مثل رواية معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نسي رمي الجمار قال : يرجع فيرميها قلت : فإنه نسيها حتى أتى مكة قال : يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة قلت : فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال : ليس عليه أن يعيد ( 3 ) . قال : أي في هذه السنة لما تقدم ، ولعل الفصل بساعة مستحب ولا شك أن الأولى رعايته . وفي الطريق موسى بن القاسم ( 4 ) عن النخعي كأنه أبو الحسين وقد نبه به
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العود إلى منى الرواية 4 . ( 2 ) سندها ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد . ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العود إلى منى ، الرواية 3 . ( 4 ) سندها ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار .