ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما .
شرح
بالطريق الأولى فتأمل .
وموثقة سماعة بن مهران ( له ولزرعة أيضا ) ( 1 ) عن أبي عبد الله قال :
رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا ( 2 ) .
قوله : ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما . دليله رواية موسى بن
القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت
الشمس ؟ قال : يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه
وليفرق بينهما يكون إحديهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس ( 3 ) .
قال في المنتهى : إنها صحيحة ، والتأمل فيها يعلم مما تقدم ، ولكن الظاهر
أنه لا يضر ، إذ الظاهر عدم الخلاف في الحكم المذكور وصحيحة في الفقيه ( 4 ) .
ويؤيده أيضا رواية بريد العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ؟ قال : فليرمها في اليوم الثالث
لما فاته ولما يجب عليه في يومه قلت : فإن لم يذكر إلا يوم النحر ؟ قال : فليرمها ولا
شئ عليه ( 5 ) .
ولا يضر وجود حسن بن الحسين اللؤلؤي الذي في ضعفه قول ( 6 ) لأن
هامش
( 1 ) فإن سندها كما في التهذيب هكذا : سعد ، عن أبي جعفر عن العباس بن معروف ، عن علي بن
مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة .
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1 .
( 4 ) معناه أنها مضافا إلى عدم الخلاف في الحكم سندها صحيح في الفقيه .
( 5 ) الوسائل الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 3 .
( 6 ) سندها ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن اللؤلؤي حسن بن الحسين عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي .