تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما .
شرح
بالطريق الأولى فتأمل . وموثقة سماعة بن مهران ( له ولزرعة أيضا ) ( 1 ) عن أبي عبد الله قال : رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا ( 2 ) . قوله : ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما . دليله رواية موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ؟ قال : يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون إحديهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس ( 3 ) . قال في المنتهى : إنها صحيحة ، والتأمل فيها يعلم مما تقدم ، ولكن الظاهر أنه لا يضر ، إذ الظاهر عدم الخلاف في الحكم المذكور وصحيحة في الفقيه ( 4 ) . ويؤيده أيضا رواية بريد العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ؟ قال : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه قلت : فإن لم يذكر إلا يوم النحر ؟ قال : فليرمها ولا شئ عليه ( 5 ) . ولا يضر وجود حسن بن الحسين اللؤلؤي الذي في ضعفه قول ( 6 ) لأن
هامش
( 1 ) فإن سندها كما في التهذيب هكذا : سعد ، عن أبي جعفر عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة . ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1 . ( 4 ) معناه أنها مضافا إلى عدم الخلاف في الحكم سندها صحيح في الفقيه . ( 5 ) الوسائل الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 3 . ( 6 ) سندها ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن اللؤلؤي حسن بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي .
مجمع الفائدة — صفحة 355 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني