ويرمي الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا .
شرح
للرواية ( 1 ) .
قوله : ويرمي الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا . والظاهر أن
النساء والصبيان كذلك لما تقدم من أن لهما الإفاضة من المشعر ليلا والرمي كذلك
في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال : رخص رسول الله
صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل وأن
يصلوا الغداة في منازلهم الخبر ( 2 ) .
ولا يضر القول في ( أبي المعزا ) بالوقف لأن الظاهر من كلام الشيخ غير
ذلك وأنه ثقة ومؤيدة بغيرها .
ويدل على جواز الرمي للنساء ليلا أيضا صحيحة سعيد الأعرج ( 3 ) وقد
تقدمت .
ويدل على بعض ما في الأصل ( 4 ) صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا بأس أن يرمي الخايف بالليل ويضحي ويفيض بالليل ( 5 ) .
وفيها دلالة على جواز الأضحية أيضا بالليل للخائف .
ومثلها حسنة محمد وزرارة ( 6 ) .
ويدل على كله ما دل على جواز الإفاضة لهم ليلا ( 7 ) لأنه إذا جاز
الإفاضة من المشعر ليلا وترك الوقوف النهاري الذي هو ركن عندهم فالرمي
هامش
( 1 ) ولعله ناظر إلى ما رواه في المستدرك عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أنه
قال : من تعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى ، فإن قوله عليه السلام ، : ( ترك الخ ) مستلزم للدفن
عادة إذ لم يقل طرح ما يبقى عنده ( راجع الباب 7 من أبواب العود إلى منى الرواية 2 ) .
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3 تمامها : فإن خفن الحيض مضين إلى مكة
ووكلن من يضحي عنهن .
( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 .
( 4 ) أي في المتن .
( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1 و 4
( 6 ) الوسائل الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1 و 4
( 7 ) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر .