تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
رميه . ( 1 ) وفيهما دلالة على وجوب إعادة الناقص أيضا . فكان الموالاة بين حصيات السبع بمعنى عدم الفصل بينهما برمي جمرة أخرى قبل اكمال الأربع شرط . واعلم أن ظاهر هاتين الروايتين أعم من الناسي والجاهل والعامد فتخصيص الحكم بالناسي يحتاج إلى دليل ولا يدل دليل وجوب الإعادة ، على الناكس أصلا ولا دليل وجوب الترتيب ظاهرا على إعادة العامد ما ( 2 ) دلت الروايتان على عدمها صريحا نعم له دلالة في الجملة لأن ظاهر الأمر في دليل وجوب الترتيب مشعر بعدم الصحة لو خالفه . ويمكن تخصيصه ( 3 ) بما إذا لم يرم أربعا لعموم هاتين الروايتين وإن ( 4 ) كان القائل بالصحة في العمد غير ظاهر والشهرة مؤيدة مع الاحتياط . وأما الجاهل فالظاهر أنه كالناسي لما مر وصرح في الدروس بالصحة في الناسي والجاهل وعدمها للعامد . ويمكن الصحة في الجاهل والناسي وفي العامد إذا تجاوز النصف ، وإلا فالبطلان لكون الجهل والنسيان عذرا كما مر غير مرة ولما سيأتي في رواية بريد العجلي ( 5 ) . ويؤيده وجوب إعادة الثلاث في المتقدم ( المقدم خ ل ) فإن ذلك في الناسي والجاهل بعيد فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب العود إلى منى ، الرواية 3 . ( 2 ) هكذا في جميع النسخ ويحتمل غير بعيد أن تكون العبارة : لما دلت الروايتان الخ . ( 3 ) أي تخصيص وجوب الترتيب . ( 4 ) وفي النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة : فإن بدل وإن . ( 5 ) الوسائل الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 3 .