ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها ( الغروب خ ل ) .
شرح
قوله : ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها . أي وقت رمي الجمار في
أيام التشريق من طلوع الشمس إلى غروبها ، هذا هو القول المشهور ، ونقل عن الشيخ
قول في الخلاف بعدم الجواز إلا بعد الزوال .
دليله رواية صفوان بن مهران ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
رمى ( ارم خ ل ) الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 1 ) .
ورواية منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : رمي
الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 2 ) .
ورواية زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام ، أنه قال للحكم بن
عتيبة ما حد رمي الجمار ؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس فقال أبو جعفر عليه السلام : يا
حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتى
ارجع أكان يفوته الرمي ؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 3 ) .
قال في المنتهى : إن هذه الثلاثة كلها صحيحة ، وكذا سمى الأخبار الكثيرة
فيه بالصحة .
ولي فيها تأمل لوجود موسى بن القاسم عن عبد الرحمن في الأولى ( 4 )
والثالثة ( 5 ) وفي الأخبار الكثيرة وعبد الرحمن مشترك .
وقال في التهذيب في مسألة من شك في الطواف : روى موسى بن القاسم
عن عبد الرحمن بن سيابة وهو غير مذكور في الكتابين فيحتمل كون ما في هذه
الروايات وفي جميع المواضع التي يكون صدر الحديث موسى بن القاسم عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 2 و 4 و 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 2 و 4 و 5 .
( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 2 و 4 و 5 .
( 4 ) وسندها ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن ، عن صفوان بن مهران .
( 5 ) وسندها ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز
عن زرارة وابن أذينة .