شرح
والاستقبال بالذبيحة وهما شرط للتحليل على ما ذكروه وعدم جواز النخع قبل أن
تموت وسيجئ إن شاء الله تعالى .
وتدل على كون الذابح مسلما صحيحة الحلبي عنه ( أي عن أبي عبد الله
عليه السلام ) قال : لا يذبح لك اليهودي ( اليهود خ ل ) ولا النصراني أضحيتك وإن
( فإن خ ل ) كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة وتقول : وجهت وجهي
للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ، اللهم منك ولك ( 1 ) .
وفيها إشارة إلى استحباب الذبح بنفسه وجواز التوكيل فافهم ، وقد مر
ما يدل عليهما أيضا من فعله صلى الله عليه وآله ( 2 ) وفعلهم عليهم السلام بأنفسهم
واجزاء ذبح واجد الضال عن صاحبه ( 3 ) .
ويؤيده أن فعل العبادة بنفسه أولى مهما أمكن وهو دليل استحباب وضع
يده مع يد الذابح ، مع عدم احسان الفعل .
ويؤيده أيضا ما دل على اعطاء السكين ، بيد الصبيان وقبض الجزار على
يده وتحريكها .
من حسنة معاوية بن عمار في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
كان علي بن الحسين عليهما السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على
يد الصبي فيذبح ( 4 ) .
ويدل على جواز النيابة أيضا أن المقصود هو الذبح على الظاهر والناوي
هنا هو النائب لأنه الذابح .
وقال المحقق الثاني وينويان معا على الأحوط ولو نوى النائب أجزأ فافهم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الرواية 1 .
( 2 ) راجع الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح .
( 3 ) راجع الوسائل الباب 28 من أبواب الذبح .
( 4 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الرواية 2 .