تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
والاستقبال بالذبيحة وهما شرط للتحليل على ما ذكروه وعدم جواز النخع قبل أن تموت وسيجئ إن شاء الله تعالى . وتدل على كون الذابح مسلما صحيحة الحلبي عنه ( أي عن أبي عبد الله عليه السلام ) قال : لا يذبح لك اليهودي ( اليهود خ ل ) ولا النصراني أضحيتك وإن ( فإن خ ل ) كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ، اللهم منك ولك ( 1 ) . وفيها إشارة إلى استحباب الذبح بنفسه وجواز التوكيل فافهم ، وقد مر ما يدل عليهما أيضا من فعله صلى الله عليه وآله ( 2 ) وفعلهم عليهم السلام بأنفسهم واجزاء ذبح واجد الضال عن صاحبه ( 3 ) . ويؤيده أن فعل العبادة بنفسه أولى مهما أمكن وهو دليل استحباب وضع يده مع يد الذابح ، مع عدم احسان الفعل . ويؤيده أيضا ما دل على اعطاء السكين ، بيد الصبيان وقبض الجزار على يده وتحريكها . من حسنة معاوية بن عمار في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح ( 4 ) . ويدل على جواز النيابة أيضا أن المقصود هو الذبح على الظاهر والناوي هنا هو النائب لأنه الذابح . وقال المحقق الثاني وينويان معا على الأحوط ولو نوى النائب أجزأ فافهم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الرواية 1 . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح . ( 3 ) راجع الوسائل الباب 28 من أبواب الذبح . ( 4 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الرواية 2 .