شرح
ويقول : بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني ثم يطعن في لبتها
ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت ( جنوبها يب ) قطع موضع الذبح بيده ( 1 )
ويمكن حملها على الجواز فقط ، وعلى الاستحباب ، وكون الأول أفضل ،
لصحة روايته .
وفيها دلالة على جواز تأخير الذبح عن قول بسم الله في الجملة وهو مفهوم
من غيرها أيضا مثل صحيحة صفوان وابن أبي عمير وحسنتهما ( 2 ) .
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة
وانحره أو اذبحه وقل : وجهت وجهي إلى قوله : وأنا من المسلمين اللهم منك ولك
وبسم الله ( وبالله خ ) والله أكبر اللهم تقبل مني ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى
تموت ( 3 ) .
لعل ( اللهم تقبل مني ) داخل في ذكر اسم الله فليس يضر وأن المراد بقوله
أو اذبحه إشارة إلى نوعيه ، الأول في الإبل والثاني في غيره ، على ما قاله الأصحاب .
وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار ( في الفقيه ) عن أبي عبد الله
عليه السلام النحر في اللبة والذبح في الحلق ( 4 ) فتأمل .
وقال الصادق عليه الصلاة والسلام كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح
منحور حرام ( 5 ) .
وسيجئ في محله وفي رواية ابن أبي عمير ( 6 ) دلالة على وجوب التسمية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح الرواية 3 .
( 2 ) بطريق الكليني .
( 3 ) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبح الرواية 1 بطريق الكليني .
( 4 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح الرواية 4 .
( 5 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الذبح الرواية 3 .
( 6 ) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبح الرواية 1 أوردها في الوسائل عن الصدوق عن معاوية بن عمار
وعن الكافي عن صفوان وابن أبي عمير .