تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
ويقول : بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت ( جنوبها يب ) قطع موضع الذبح بيده ( 1 ) ويمكن حملها على الجواز فقط ، وعلى الاستحباب ، وكون الأول أفضل ، لصحة روايته . وفيها دلالة على جواز تأخير الذبح عن قول بسم الله في الجملة وهو مفهوم من غيرها أيضا مثل صحيحة صفوان وابن أبي عمير وحسنتهما ( 2 ) . قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل : وجهت وجهي إلى قوله : وأنا من المسلمين اللهم منك ولك وبسم الله ( وبالله خ ) والله أكبر اللهم تقبل مني ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت ( 3 ) . لعل ( اللهم تقبل مني ) داخل في ذكر اسم الله فليس يضر وأن المراد بقوله أو اذبحه إشارة إلى نوعيه ، الأول في الإبل والثاني في غيره ، على ما قاله الأصحاب . وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار ( في الفقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام النحر في اللبة والذبح في الحلق ( 4 ) فتأمل . وقال الصادق عليه الصلاة والسلام كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام ( 5 ) . وسيجئ في محله وفي رواية ابن أبي عمير ( 6 ) دلالة على وجوب التسمية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح الرواية 3 . ( 2 ) بطريق الكليني . ( 3 ) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبح الرواية 1 بطريق الكليني . ( 4 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح الرواية 4 . ( 5 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الذبح الرواية 3 . ( 6 ) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبح الرواية 1 أوردها في الوسائل عن الصدوق عن معاوية بن عمار وعن الكافي عن صفوان وابن أبي عمير .