شرح
ولا شك في عدم إفادتها الوجوب .
نعم يدل على الوجوب ما في صحيحة البزنطي ( فيهما ) قال : سئل عن
الخصي يضحى به ؟ قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا تضحى إلا بما
قد عرف به ( 1 ) .
وفيها دلالة على جواز الخصي فتأمل .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضحى إلا بما قد
عرف به ( 2 ) .
لكن الأولى مضمرة والثانية غير ظاهرة الصحة ، فالحمل على الاستحباب
غير بعيد .
ودليل استحبابه ثبوت الرجحان بالاتفاق ، وعدم دليل الوجوب ،
والرواية الدالة على أنه يكفي خبر بايعه .
وهي صحيحة سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا
نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال : إنهم لا يكذبون لا عليك ، ضح
بها ( 3 ) .
وفيها اشعار بعدم وجوب التعريف ، ولا شك في عدم دلالتها على
الوجوب .
ويدل على عدم وجوب التعريف رواية سعيد بن يسار قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها ؟ قال : لا بأس بها عرف بها
أم لم يعرف ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الرواية 2 و 3 و 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الرواية 2 و 3 و 4 .
( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الرواية 2 و 3 و 4 .