تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
ولا شك في عدم إفادتها الوجوب . نعم يدل على الوجوب ما في صحيحة البزنطي ( فيهما ) قال : سئل عن الخصي يضحى به ؟ قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا تضحى إلا بما قد عرف به ( 1 ) . وفيها دلالة على جواز الخصي فتأمل . ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضحى إلا بما قد عرف به ( 2 ) . لكن الأولى مضمرة والثانية غير ظاهرة الصحة ، فالحمل على الاستحباب غير بعيد . ودليل استحبابه ثبوت الرجحان بالاتفاق ، وعدم دليل الوجوب ، والرواية الدالة على أنه يكفي خبر بايعه . وهي صحيحة سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال : إنهم لا يكذبون لا عليك ، ضح بها ( 3 ) . وفيها اشعار بعدم وجوب التعريف ، ولا شك في عدم دلالتها على الوجوب . ويدل على عدم وجوب التعريف رواية سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها ؟ قال : لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الرواية 2 و 3 و 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الرواية 2 و 3 و 4 . ( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الرواية 2 و 3 و 4 .
مجمع الفائدة — صفحة 282 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني