ولا المهزول وهو الذي ليس على كليتيه شحم .
شرح
ويشعر بجواز الخصي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش
السمين خير من الخصي ومن الأنثى وقال : سألته عن الخصي وعن الأنثى فقال :
الأنثى أحب إلى من الخصي ( 1 ) .
وأما عدم جواز المهزول وكون حده ما لم يكن على كليتيه شحم فيدل عليه
رواية منصور ( لعله ابن حازم والخبر صحيح لأن سيف كان ابن عميرة ) ( 2 ) عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه
وإن لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه
وإن اشترى ( وإن اشتراه خ ل ) وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه ( 3 ) .
لعل المراد مع ظن السمن كما قيل أو ظن الهزال مع الجهل بالمسألة كما
يشعر به صحيحة محمد الآتية .
وتدل عليه أيضا في الجملة رواية السكوني عن جعفر عن آبائه
عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة رغيف خير من نسك
مهزولة ( 4 ) .
ولو كان مجزيا لما كان الرغيف خيرا منه .
وما تقدم من عدم اجزاء العجفاء قيل هي المهزولة .
ورواية الفضل ( الفضيل خ ل ) قال : حججت بأهلي سنة فعزت
الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت إهابيهما ( 5 ) ندمت ندامة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الرواية 5 .
( 2 ) سند الرواية ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن سيف عن منصور .
( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الرواية 2 و 4 .
( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الرواية 2 و 4 .
( 5 ) الإهاب ككتاب ، الجلد ( مجمع البحرين ) .