تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ولا المهزول وهو الذي ليس على كليتيه شحم .
شرح
ويشعر بجواز الخصي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى وقال : سألته عن الخصي وعن الأنثى فقال : الأنثى أحب إلى من الخصي ( 1 ) . وأما عدم جواز المهزول وكون حده ما لم يكن على كليتيه شحم فيدل عليه رواية منصور ( لعله ابن حازم والخبر صحيح لأن سيف كان ابن عميرة ) ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه وإن اشترى ( وإن اشتراه خ ل ) وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه ( 3 ) . لعل المراد مع ظن السمن كما قيل أو ظن الهزال مع الجهل بالمسألة كما يشعر به صحيحة محمد الآتية . وتدل عليه أيضا في الجملة رواية السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة رغيف خير من نسك مهزولة ( 4 ) . ولو كان مجزيا لما كان الرغيف خيرا منه . وما تقدم من عدم اجزاء العجفاء قيل هي المهزولة . ورواية الفضل ( الفضيل خ ل ) قال : حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت إهابيهما ( 5 ) ندمت ندامة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الرواية 5 . ( 2 ) سند الرواية ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن سيف عن منصور . ( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الرواية 2 و 4 . ( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الرواية 2 و 4 . ( 5 ) الإهاب ككتاب ، الجلد ( مجمع البحرين ) .