تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ولا التي انكسر قرنها الداخل ،
شرح
أنه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلم ( فلا خ ل ) يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجزي ناقصا ( 1 ) . وادعى في المنتهى اتفاق العلماء على المنع من الصفات الأربع ، العور ، والعرج ، والمرض ، والكبر . ويدل عليه أيضا بعض الروايات في الجملة مثل رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا بالجذعاء ولا بالعضباء العضباء مكسورة القرن والجذعاء المقطوعة الأذن ( 2 ) . ثم قال فيه أيضا ويدل على ما فيه النقص أكثر بطريق التنبيه مثل العمى . ويدل على عدم جواز المكسور قرنها الداخل ، ما تقدم . وقال في المنتهى قال علمائنا : إن كان القرن الداخل صحيحا لا بأس بالتضحية بها . ويدل عليه أيضا صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا ( 3 ) . ويمكن فهم عدم اجزاء مقطوعة الأذن منها بالطريق الأولى وقد دلت عليه رواية السكوني المتقدمة ( 4 ) مع عدم ظهور خلاف فيه ولكن لا بأس بمشقوقها للأصل وعدم كونه عيبا وعدم صدق القطع .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب الذبح الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب الذبح الرواية 3 وفي بعض نسخ التهذيب : ولا بالخرماء ولا بالجذاء بدل قوله : ولا بالحزقاء ولا بالجذعاء . ( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الذبح الرواية 3 . ( 4 ) تقدمت آنفا .