ولا المقطوعة الأذن .
شرح
ولمرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر باسناد له عن أحدهما عليهما السلام
قال سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ؟ فقال : ما لم
يكن منها مقطوعا فلا بأس ( 1 ) .
ولا يضر ارسال أحمد لما تقدم .
ولحسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأضحية
( الضحية كا ) تكون الأذن مشقوقة ؟ فقال : إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان
شقا فلا تصلح ( 2 ) .
كأنه يريد بالشق القطع بقرينة ما سبق والظاهر أن الشق في الوسم ليس
بشرط للأصل وعدم دليل في المنع صريحا ويحتمل أن يكون شرطا لظاهر هذا الخبر .
ويمكن اشتراط عدم قطع شئ في المشقوق المجوز ويمكن عدم ضرر قليل
فتأمل .
وللأصل وعدم ظهور المانع مع عموم ما تيسر من الهدي وحتى يبلغ الهدي
محله . ( 3 )
ويؤيده ما يدل على اجزاء المعيب في الجملة مثل حسنة معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى ( يشتري خ ) هديا وكان ( فكان خ ل )
به عيب عور أو غيره فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه
رده واشترى غيره ( 4 ) .
ويبعد حملها على المندوب لما تقدم ، ولا يمكن حملها على العجز . لقوله :
( واشترى غيره ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الذبح الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الذبح الرواية 2 .
( 5 ) البقرة : 196 .
( 4 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الذبح الرواية 1 .