تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ولا المقطوعة الأذن .
شرح
ولمرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر باسناد له عن أحدهما عليهما السلام قال سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ؟ فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس ( 1 ) . ولا يضر ارسال أحمد لما تقدم . ولحسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأضحية ( الضحية كا ) تكون الأذن مشقوقة ؟ فقال : إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا تصلح ( 2 ) . كأنه يريد بالشق القطع بقرينة ما سبق والظاهر أن الشق في الوسم ليس بشرط للأصل وعدم دليل في المنع صريحا ويحتمل أن يكون شرطا لظاهر هذا الخبر . ويمكن اشتراط عدم قطع شئ في المشقوق المجوز ويمكن عدم ضرر قليل فتأمل . وللأصل وعدم ظهور المانع مع عموم ما تيسر من الهدي وحتى يبلغ الهدي محله . ( 3 ) ويؤيده ما يدل على اجزاء المعيب في الجملة مثل حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى ( يشتري خ ) هديا وكان ( فكان خ ل ) به عيب عور أو غيره فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ( 4 ) . ويبعد حملها على المندوب لما تقدم ، ولا يمكن حملها على العجز . لقوله : ( واشترى غيره ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الذبح الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الذبح الرواية 2 . ( 5 ) البقرة : 196 . ( 4 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الذبح الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 276 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني