وتاما
فلا ( ولا خ ل ) يجزي العوراء ، ولا العرجاء البين عرجها ،
شرح
وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني ، فما فوق ( 1 ) .
فيمكن حمل ما يدل على الثني على الأفضل ، ويؤيده ظاهر الآية ولكن
يأباه كلام الأصحاب والاحتياط فيمكن حمل الحسنة على حال الضرورة
والمندوبة ، ولكن يأباه ( وأما الإبل فلا يصلح الخ ) .
وفيها دلالة على عدم الاجزاء من الإبل إلا الثني .
وأما تفسير الثني المذكور في المتن وغيره فلعله مأخوذ من اللغة أو العرف أو
الشرع وهو موجود في التهذيب .
والظاهر أن شهادتهم يكفي في ذلك وليس ذلك بأقل من شهادة القاموس
والصحاح .
ولكن قال في التهذيب وغيره كالمتن يجزي الجذع من الضأن لسنته
( لسنة خ ل ) وهو يفيد بظاهره اجزاء أقل مما دخل في الثامن ويؤيده ظاهر الآية .
وقال في المنتهى : والجذع هو الذي له ستة أشهر ، وقد فسر في القواعد وغيره
بأنه الداخل في الشهر الثامن .
لعل المراد من الضأن لسنته ( لسنة خ ل ) ما في القواعد فتأمل وهو صحيح
إن ثبت كون الجذع هو الداخل في الثامن لغة أو عرفا .
والظاهر عدم الفرق بين الذكر والأنثى ويدل عليه الرواية ( 2 ) وفيها إن
الأنثى من الإبل والبقر أولى ، وفي غيرهما الذكر أولى .
قوله : وتاما الخ . إشارة إلى الشرط الثاني وهو كونه غير ناقص عما خلق
عليه غالبا أو يعد ناقصا عرفا .
ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الرواية 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبح الرواية 1 .