تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وتاما
فلا ( ولا خ ل ) يجزي العوراء ، ولا العرجاء البين عرجها ،
شرح
وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني ، فما فوق ( 1 ) . فيمكن حمل ما يدل على الثني على الأفضل ، ويؤيده ظاهر الآية ولكن يأباه كلام الأصحاب والاحتياط فيمكن حمل الحسنة على حال الضرورة والمندوبة ، ولكن يأباه ( وأما الإبل فلا يصلح الخ ) . وفيها دلالة على عدم الاجزاء من الإبل إلا الثني . وأما تفسير الثني المذكور في المتن وغيره فلعله مأخوذ من اللغة أو العرف أو الشرع وهو موجود في التهذيب . والظاهر أن شهادتهم يكفي في ذلك وليس ذلك بأقل من شهادة القاموس والصحاح . ولكن قال في التهذيب وغيره كالمتن يجزي الجذع من الضأن لسنته ( لسنة خ ل ) وهو يفيد بظاهره اجزاء أقل مما دخل في الثامن ويؤيده ظاهر الآية . وقال في المنتهى : والجذع هو الذي له ستة أشهر ، وقد فسر في القواعد وغيره بأنه الداخل في الشهر الثامن . لعل المراد من الضأن لسنته ( لسنة خ ل ) ما في القواعد فتأمل وهو صحيح إن ثبت كون الجذع هو الداخل في الثامن لغة أو عرفا . والظاهر عدم الفرق بين الذكر والأنثى ويدل عليه الرواية ( 2 ) وفيها إن الأنثى من الإبل والبقر أولى ، وفي غيرهما الذكر أولى . قوله : وتاما الخ . إشارة إلى الشرط الثاني وهو كونه غير ناقص عما خلق عليه غالبا أو يعد ناقصا عرفا . ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الرواية 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبح الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 274 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني