ولا يجوز اخراج شئ منه عن منى .
شرح
شاق في ذلك المكان مع اشتغاله ولظاهر هذه الرواية فذلك غير بعيد والاحتياط
يقتضي التعريف في الأيام وعدم الذبح إلا بعد اليأس وقبل فوت الوقت إذا ضاق .
والظاهر أنه يجزي لو ترك التعريف وإن قلنا بوجوبه لما تقدم فتأمل .
قوله : ولا يجوز اخراج شئ الخ . الظاهر أن مراده عدم الجواز لصاحب
الهدي وإن كان من الثلث الذي له .
ودليله عموم صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا
يخرجن شيئا من لحم الهدي ( 1 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن اللحم
أيخرج به من الحرم ؟ فقال : لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام ( 2 ) .
ورواية علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يتزود الحاج
من أضحيته ، وله أن يأكل منها بمنى أيامها قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه
فيها ( 3 ) .
وحمل على جواز الاخراج من غير ما يجب عليه من اللحم الذي اشتراه - في
التهذيب - حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن اخراج
لحوم الأضاحي من منى ؟ فقال : كنا نقول لا يخرج منها شئ لحاجة الناس إليه
فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه ( 4 ) .
واستدل عليه بما في رواية أحمد بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم
عليه السلام قال : سمعته يقول لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أيامها ،
إلا السنام فإنه دواء قال أحمد : ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده ( 5 ) .
ولا شك في عدم حجية هذه وبعد تأويل الحسنة لأنه يلزمه أن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الرواية 2 و 1 و 3 و 5 و 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الرواية 2 و 1 و 3 و 5 و 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الرواية 2 و 1 و 3 و 5 و 4 .
( 4 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الرواية 2 و 1 و 3 و 5 و 4 .
( 5 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الرواية 2 و 1 و 3 و 5 و 4 .