تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ولا يجوز اخراج شئ منه عن منى .
شرح
شاق في ذلك المكان مع اشتغاله ولظاهر هذه الرواية فذلك غير بعيد والاحتياط يقتضي التعريف في الأيام وعدم الذبح إلا بعد اليأس وقبل فوت الوقت إذا ضاق . والظاهر أنه يجزي لو ترك التعريف وإن قلنا بوجوبه لما تقدم فتأمل . قوله : ولا يجوز اخراج شئ الخ . الظاهر أن مراده عدم الجواز لصاحب الهدي وإن كان من الثلث الذي له . ودليله عموم صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يخرجن شيئا من لحم الهدي ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟ فقال : لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام ( 2 ) . ورواية علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن يأكل منها بمنى أيامها قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها ( 3 ) . وحمل على جواز الاخراج من غير ما يجب عليه من اللحم الذي اشتراه - في التهذيب - حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى ؟ فقال : كنا نقول لا يخرج منها شئ لحاجة الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه ( 4 ) . واستدل عليه بما في رواية أحمد بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سمعته يقول لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أيامها ، إلا السنام فإنه دواء قال أحمد : ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده ( 5 ) . ولا شك في عدم حجية هذه وبعد تأويل الحسنة لأنه يلزمه أن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الرواية 2 و 1 و 3 و 5 و 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الرواية 2 و 1 و 3 و 5 و 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الرواية 2 و 1 و 3 و 5 و 4 . ( 4 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الرواية 2 و 1 و 3 و 5 و 4 . ( 5 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الرواية 2 و 1 و 3 و 5 و 4 .
مجمع الفائدة — صفحة 271 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني