شرح
سألت أبا الحسن عليه السلام قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع فقال : إن شئت فاذبح
عنه وإن شئت فمره فليصم ( 1 ) ومثلها صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 2 )
وما يدل على على أنه كالحر - مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال : سئل ( سئلته خ ل ) عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال : شاة وسألته عن
المتمتع المملوك فقال : عليه ما على الحر إما أضحية وإما صوم ( 3 )
فحمله الشيخ على من أعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين فإنه يجب عليه
الحج وما يتبعه وقد تقدم دليله وأنه يكفي ادراك أحد الموقفين .
وحمله أيضا على من لم يأمر عبده بالصوم إلى النفر الثاني قال : فإنه يلزمه
أن يذبح عنه حينئذ ولا يجزيه الصوم لعدم بقاء أيام الصوم .
قال : وتدل عليه رواية على عن أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال :
سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه
أفله أن يصوم بعد النفر ؟ فقال : ذهبت الأيام التي قال الله ألا كنت أمرته أن يفرد
الحج ، قلت طلبت الخير فقال كما طلبت الخير فاذهب واذبح ( فاذبح خ ل ) عنه شاة
سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير ( 4 ) .
في سندها قاسم بن محمد وهو مشترك وكذا على ( 5 ) فالحمل الأول غير
بعيد .
وكأنها دليل وجوب الهدي لو أدرك المشعر معتقا مع القدرة على الهدي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الذبح الرواية 1 وأورد ذيلها في الباب 2 من تلك الأبواب الرواية 5 .
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 4 .
( 5 ) سند الحديث كما في التهذيب ( الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ) .