تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
المطلب الثاني في الذبح ويجب ذبح الهدي ، أو نحره على المتمتع ، وإن كان مكيا ،
ويتخير المولى بين الذبح عن عبده المأذون وبين أمره بالصوم ، فإن أدرك المشعر معتقا تعين الهدي مع القدرة
شرح
وفي هذه الرواية دلالة ما ، على الاتيان بالشئ مهما أمكن فافهم . قوله ويجب ذبح الهدي الخ . أي يجب على المتمتع خاصة وإن كان مكيا ولم يجب عليه التمتع بأصل الشرع ذبح الهدي بمنى إن كان غير الإبل ونحره لو كان إبلا وأشار بقوله : ( وإن كان مكيا ) إلى رد من يقول : إنه غير واجب إلا على من بعد عنها بمقدار موجب لحج التمتع لارجاع الإشارة - في قوله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ( 1 ) - إلى الهدي لا إلى التمتع ، وقد مر البحث في أنه واجب على المتمتع مطلقا . ويدل عليه أيضا صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قوله تعالى : ( في قول الله تعالى خ ل ) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ؟ قال : شاة ( 2 ) . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزي في المتعة شاة ( 3 ) . كأنهما إشارتان إلى أدنى ما يجب من الهدي . قوله : ويتخير المولى الخ . يدل عليه صحيحة سعد بن أبي خلف قال :
هامش
( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبح الرواية 1 والآية في البقرة : 196 . ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبح الرواية 2 .