تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
ولا يضر جهل سندها ( 1 ) . ويحمل على الاستحباب ما هو ظاهر في الوجوب مثل صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار ؟ فقال لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر ( 2 ) . قال في المنتهى : يجوز الرمي للمحدث والجنب والحايض والطهارة أفضل ولا نعلم فيه خلافا مع امكان المناقشة في صحة السند لوجود علي بن الحكم المشترك ( 3 ) وإن كان الظاهر أنه الثقة لنقل أحمد بن محمد عنه . وأيضا يشعر بعدم الطهارة حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الغسل إذا رمى بالجمار فقال : ربما فعلت أما السنة فلا ولكن من الحر والعرق ( 4 ) . وقد مر استحباب الدعاء حال الرمي ، وبعد عشرة أذرع أو خمسة عشر في حسنة معاوية ( 5 ) وقد مر دليل استحباب الرمي خذفا . واعلم أنه لا دليل لهم ظاهرا على وجوب رمي كل حصاة حصاة ، وعدم اجزاء رمي الجميع مرة واحدة ، إلا فعلهم عليهم السلام وقوله صلى الله عليه وآله خذوا عني ، والتأسي ، وما يشعر به في حسنة معاوية من قوله عليه السلام : وتقول مع كل حصاة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) سند الرواية ( كما في التهذيب ) هكذا : روى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن أبي جعفر عن ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الوسائل ، عن أبي جعفر عن أبي غسان حميد بن مسعود . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب رمي العقبة الرواية 1 . ( 3 ) سند الرواية ( كما في الكافي ) هكذا : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم . ( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 2 . ( 5 ) الوسائل الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1 . ( 6 ) الوسائل الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1 .