بسبع حصيات
مع النية بفعله ، فلا يجزي لو وقعت بواسطة غيره
من حيوان وغيره ، ولا إذا أصابت الجمرة بما لا يسمى رميا ،
شرح
الجمار على طهر ( 1 ) والظاهر أن جميع ما اشتمل عليه هذه الرواية غير رمي الجمار
مستحبات لعدم القائل بغيره أو الشهرة والأصل فتأمل فينبغي الاتيان بجميع
ما فيها .
وأما كونها سبعا فهو أيضا اجماعي على الظاهر مستندا إلى فعلهم
عليهم السلام قال في المنتهى ولا نعلم فيه خلافا والأصل فيه فعله صلى الله عليه
وآله ( وفعل الأئمة عليهم الصلاة والسلام بعده وفي حديث جابر ) ( 2 ) رماها بسبع
حصياة يكبر مع كل حصاة وهو قول علماء الإسلام .
ويدل عليه أيضا ما في رواية أبي بصير ( في الكافي والفقيه ) قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ؟ فقال خذ
واحدة من تحت رجليك ( 3 ) .
وتدل عليه وعلى عدم الزيادة صحيحة معاوية فيه أيضا ( 4 ) .
وأما وجوب النية فقد مر البحث فيه مرارا ووجوب التعرض للعدد وكونه
في حج التمتع أو الافراد بعيد .
قال في المنتهى ويجب أن يقصد فيها الوجوب والقربة إلى الله تعالى لتحقق
مسمى الاخلاص وهو صريح فيما قلناه وقد مر مثله فتذكر .وأما وجوب الرمي - بحيث يعلم وصول الحجر إلى الجمرة على وجه يسمى
رميا وبفعله - فدليله ظاهر لأن الظاهر أن المقصود من الأمر برميها ضربها بنفسه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة الرواية 1 .
( 2 ) هذه الجملة ليست في كتاب المنتهى المطبوعة ، ولعلها كانت في نسخته قدس سره .
( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر ، الرواية 2 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 7 من أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر ، الرواية 1 .