تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
تتمة يستحب التقاط الحصى من جمع ، ويجوز من سائر الحرم ، إلا المساجد ،
ويجب أن يكون أحجارا .
شرح
الظاهر ، لعدم وجوب المذكور فيها من الأدعية ، ولا شك في تحقق ذكر الله هناك بالصلاة فيه . والظاهر عدم وجوب غير ذلك بالأصل والشهرة وعدم القائل بمضمون الأخبار المعتبرة فالحمل على الواجب الذي أحد أفراده الذكر في الصلاة أو على الندب ممكن غير بعيد . ولو كان القائل بوجوب الذكر يكتفي بحصوله في ضمن الصلاة وقنوته لم يكن في القول به بأس ، وأن دليله تام ، وأما إذا أراد الزيادة عليه فلا . فالاحتياط يقتضي ذكر ما في الأخبار الصحيحة ( 1 ) مع النية ، فلا يترك الاحتياط إن شاء الله . وأما الاستدلال بها على الكون بالمشعر مع القول باستحباب الذكر فبعيد نعم يصح مع القول بوجوبه . تتمة قوله : ويستحب التقاط الحصى من جمع . دليل استحباب التقاط الحصى من جمع يعني المشعر وهو المزدلفة ، وجوازه من الحرم سوى المسجد روايات . مثل حسنة ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : خذ حصى الجمار من جمع فإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك . ومثلها حسنة معاوية بن عمار ، قال : خذ حصى الجمار الخ ( 2 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 10 و 11 من أبواب الوقوف بالمشعر . ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 244 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني