تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
أبكارا من الحرم .
شرح
الظاهر أنه عن الإمام عليه السلام . وصحيحة حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الخيف كذا في التهذيب ، وفي الكافي والفقيه : إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ( 1 ) . ولا يضر القول في حنان إنه واقفي لقول الشيخ في الفهرست : إنه ثقة ، فتأمل . لعل تخصيص مسجد الخيف ، لوقوعه في منى ، وليس هناك غيره معلوما ، لأنه معلوم عندهم تحريم أخذ حصى المسجد مطلقا ، فإن ثبت ذلك فذاك ، وإلا فينبغي الاجزاء ، كما يشعر به ظاهر الروايات ، فتأمل . قال في التهذيب : يجوز أخذ الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف . وفي مرسلة حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال : لا تأخذ من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم ( 2 ) . ومراده بحصى الجمار التي رميت ، فتدل على اشتراط البكرية وكونها حصى وحجرا معلوم بالخبر ، وكأنه اجماعي أيضا ، وكذا كونه من الحرم . ويدل على عدم اجزاء غير الحصى وعن غير الحرم حسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزيك قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى ( 3 ) . وهذه أدلة ثبوت أوصاف ثلاثة في حصى الجمار وجوبا وشرطا فافهم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 و 3 و 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 و 3 و 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 و 3 و 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 245 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني