شرح
محسر حتى تطلع الشمس ( 1 ) .
ورواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع
ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال : إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان
أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة ( 2 ) .
ولكن في طريق التهذيب والكافي عدة عن سهل بن زياد ( 3 ) مع عدم
التصريح بتوثيق مسمع وهو موجود في الفقيه أيضا .
فيمكن حمل الشاة على الاستحباب والظاهر أنه ( أنها خ ) أحوط إلا أن
رواية علي بن رئاب في الفقيه يدل على وجوب البدنة على من جهل الوقوف
بالمشعر .
قال علي بن رئاب أن الصادق عليه الصلاة والسلام قال : من أفاض من
عرفات مع الناس فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه
بدنة ( 4 ) .
والظاهر أنها محمولة على من فعل الركن في المشعر ، فإنه مر به ، وذلك
يكفي لصحته ، كما قاله الأصحاب وإلا يلزم بطلان الحج ( حجه خ ل ) على ما قالوه
فالبدنة من جهة ترك الاتمام فهو مؤيد لوجوب الدم المذكور في المتن وغيره .
ولكن ظاهر هذه الرواية عدم النية وقصد الوقوف بوجه ، فالعمل بها مع
أصولهم مشكل فتأمل .
وهذه موجودة في التهذيب والكافي أيضا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 .
( 3 ) وسندها ( كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي
بن رئاب عن مسمع ) .
( 4 ) الوسائل الباب 26 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 .