تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
محسر حتى تطلع الشمس ( 1 ) . ورواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال : إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة ( 2 ) . ولكن في طريق التهذيب والكافي عدة عن سهل بن زياد ( 3 ) مع عدم التصريح بتوثيق مسمع وهو موجود في الفقيه أيضا . فيمكن حمل الشاة على الاستحباب والظاهر أنه ( أنها خ ) أحوط إلا أن رواية علي بن رئاب في الفقيه يدل على وجوب البدنة على من جهل الوقوف بالمشعر . قال علي بن رئاب أن الصادق عليه الصلاة والسلام قال : من أفاض من عرفات مع الناس فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة ( 4 ) . والظاهر أنها محمولة على من فعل الركن في المشعر ، فإنه مر به ، وذلك يكفي لصحته ، كما قاله الأصحاب وإلا يلزم بطلان الحج ( حجه خ ل ) على ما قالوه فالبدنة من جهة ترك الاتمام فهو مؤيد لوجوب الدم المذكور في المتن وغيره . ولكن ظاهر هذه الرواية عدم النية وقصد الوقوف بوجه ، فالعمل بها مع أصولهم مشكل فتأمل . وهذه موجودة في التهذيب والكافي أيضا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 . ( 3 ) وسندها ( كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع ) . ( 4 ) الوسائل الباب 26 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 218 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني