تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
والظاهر استحباب الارتحال من المزدلفة قبل طلوع الشمس ولكن لا يجاوز وادي محسر . لما في رواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع ؟ قال : قبل أن تطلع الشمس بقليل هي ( فهو خ ل ) أحب الساعات إلى قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس فقال : ليس به بأس ( لا بأس خ ل ) ( 1 ) . ومثلها رواية معاوية بن حكيم ( 2 ) . ولا يضر القول في إسحاق في الأولى ( 3 ) ولا اشتراك موسى بن الحسن في الثانية ( 4 ) مع أنه اثنان قيل أحدهما ثقة والآخر كان متدينا عالما .وأما الذي يدل على عدم الوجوب إلى طلوع الشمس - مثل ما في صحيحة هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس به ( 5 ) . فحملها الشيخ على الخائف وصاحب الأعذار من النساء وغيرهن للروايات الدالة على ذلك لصاحب العذر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 . ( 3 ) وسندها ( كما في الكافي ) هكذا : أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار . ( 4 ) وسندها ( كما في التهذيب ) هكذا : سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم . ( 5 ) أوردها والأربعة التي بعدها في الوسائل في الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 8 و 1 و 3 و 4 و 2 .
مجمع الفائدة — صفحة 219 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني