تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ولو فاته بالكلية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا ، أجزأ ( ه خ ) المشعر ويستحب الوقوف في الميسرة في السفح ، والدعاء له ولوالديه وللمؤمنين بالمنقول ،
شرح
ثم قال : ولو لم يقف بعرفات نهارا ووقف بها ليلا أجزأه وجاز له أن يدفع من عرفات أي وقت شاء بلا خلاف ( 1 ) الظاهر أنه يريد لو لم يأت لعدم تمكنه لعذر شرعي ومع ادراك المشعر ، لعدم القائل باجزاء اضطراري عرفة فقط ، مع ترك اختيارية اختيارا والمشعر أيضا وإن كانت الرواية المذكورة عامة إلا أن الظاهر أنها من طريق العامة كما نقله قبيل هذا فتأمل . ومما تقدم علم شرح قوله : ولو فاته - إلى - أجزأه المشعر ، وعلم أيضا أنه لو لم يكن اجماع يمكن اجزاء اضطراري المشعر اختيارا ، وكذا اضطراري عرفة مطلقا بشرط ادراك المشعر مطلقا ، فتأمل .قوله : ويستحب الوقوف الخ . إشارة إلى مستحبات الوقوف ، ودليل استحباب الوقوف في ميسرة الجبل في السفح هو وقوفه صلى الله عليه وآله هناك ، مع قوله صلى الله عليه وآله : هذا كله موقف ، وأشار بيده إلى الموقف على ما روى ( 2 ) وكأنه إليه أشار في بعض الروايات ، ثم تأتي الموقف ( 3 ) وقوله صلى الله عليه وآله خذوا عني مناسككم ( 4 ) .وكذا استحباب الدعاء ، فإن دليله فعله صلى الله عليه وآله ، وفعلهم صلوات الله عليهم ، مع الروايات الكثيرة الدالة على الترغيب والتحريص جدا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) راجع المجلد الثاني من المنتهى ص 721 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 3 والباب 11 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1 و 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1 . ( 4 ) مسند أحمد بن حنبل ج 3 ص 318 وعن تيسير الوصول ج 1 ص 312 . ( 5 ) راجع الوسائل الباب 14 و 15 و 16 و 17 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة .