ولو فاته بالكلية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا ، أجزأ ( ه خ ) المشعر
ويستحب الوقوف في الميسرة في السفح ، والدعاء له ولوالديه
وللمؤمنين بالمنقول ،
شرح
ثم قال : ولو لم يقف بعرفات نهارا ووقف بها ليلا أجزأه وجاز له أن يدفع
من عرفات أي وقت شاء بلا خلاف ( 1 ) الظاهر أنه يريد لو لم يأت لعدم تمكنه لعذر
شرعي ومع ادراك المشعر ، لعدم القائل باجزاء اضطراري عرفة فقط ، مع ترك
اختيارية اختيارا والمشعر أيضا وإن كانت الرواية المذكورة عامة إلا أن الظاهر أنها
من طريق العامة كما نقله قبيل هذا فتأمل .
ومما تقدم علم شرح قوله : ولو فاته - إلى - أجزأه المشعر ، وعلم أيضا أنه لو لم
يكن اجماع يمكن اجزاء اضطراري المشعر اختيارا ، وكذا اضطراري عرفة مطلقا
بشرط ادراك المشعر مطلقا ، فتأمل .قوله : ويستحب الوقوف الخ . إشارة إلى مستحبات الوقوف ، ودليل
استحباب الوقوف في ميسرة الجبل في السفح هو وقوفه صلى الله عليه وآله هناك ،
مع قوله صلى الله عليه وآله : هذا كله موقف ، وأشار بيده إلى الموقف على
ما روى ( 2 ) وكأنه إليه أشار في بعض الروايات ، ثم تأتي الموقف ( 3 ) وقوله صلى الله
عليه وآله خذوا عني مناسككم ( 4 ) .وكذا استحباب الدعاء ، فإن دليله فعله صلى الله عليه وآله ، وفعلهم
صلوات الله عليهم ، مع الروايات الكثيرة الدالة على الترغيب والتحريص جدا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) راجع المجلد الثاني من المنتهى ص 721 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 3 والباب 11 من أبواب احرام الحج والوقوف
بعرفة الرواية 1 و 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1 .
( 4 ) مسند أحمد بن حنبل ج 3 ص 318 وعن تيسير الوصول ج 1 ص 312 .
( 5 ) راجع الوسائل الباب 14 و 15 و 16 و 17 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة .