شرح
وحسنة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام من أدرك المشعر الحرام يوم
النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ( 1 ) .
وهي صحيحة في الفقيه وسيجيئان مع غيرهما وحملهما الشيخ على ادراك
اضطراري عرفة أيضا كما دلت عليه صحيحة الحسن العطار ( 2 ) المتقدمة أو على أن
معنى ما فيهما - من أن من أدرك المشعر قبل الزوال فقد أدرك الحج - أنه قد أدرك
ثواب الحج لا أنه أدرك الحج وصح حجه ولم يجب في القابل ، للأخبار الدالة على
أن من لم يدرك المشعر قبل طلوع الشمس لا حج له ( 3 ) .
ويمكن حملها على الأفضل وهي على العامد المختار على أنه ليس التصريح
بفوت الحج إذا أدرك المشعر بعد طلوع الشمس في الصحيح من الأخبار إلا
صحيحة حريز ( 4 ) .
وسيجئ وفي الأخبار دلالة على اجزاء اختياري عرفة أيضا فالظاهر
اجزاء جميع الاحتمالات الاضطراري عرفة فقط فإن الظاهر أنه لا يكفي للاجماع
المفهوم من الدروس ، ويفهم من تلك الأخبار أيضا ، ولكن يدل عليه ، ما نقل في
المنتهى فيمن لم يتمكن من اتيان عرفة نهارا فوقف بها ليلا صح حجه .
وقال أيضا في المنتهى لو لم يأت عرفات نهارا وجاء بعد غروب الشمس
ووقف بها صح حجه ولا شئ عليه وهو قول علماء الإسلام كافة ، لقول النبي
صلى الله عليه وآله من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 9 .
( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، فلاحظ .
( 4 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 .
( 5 ) كنز العمال ج 5 ص 63 الرقم 12060 طبع سنة 1399 .