تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
وحسنة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ( 1 ) . وهي صحيحة في الفقيه وسيجيئان مع غيرهما وحملهما الشيخ على ادراك اضطراري عرفة أيضا كما دلت عليه صحيحة الحسن العطار ( 2 ) المتقدمة أو على أن معنى ما فيهما - من أن من أدرك المشعر قبل الزوال فقد أدرك الحج - أنه قد أدرك ثواب الحج لا أنه أدرك الحج وصح حجه ولم يجب في القابل ، للأخبار الدالة على أن من لم يدرك المشعر قبل طلوع الشمس لا حج له ( 3 ) . ويمكن حملها على الأفضل وهي على العامد المختار على أنه ليس التصريح بفوت الحج إذا أدرك المشعر بعد طلوع الشمس في الصحيح من الأخبار إلا صحيحة حريز ( 4 ) . وسيجئ وفي الأخبار دلالة على اجزاء اختياري عرفة أيضا فالظاهر اجزاء جميع الاحتمالات الاضطراري عرفة فقط فإن الظاهر أنه لا يكفي للاجماع المفهوم من الدروس ، ويفهم من تلك الأخبار أيضا ، ولكن يدل عليه ، ما نقل في المنتهى فيمن لم يتمكن من اتيان عرفة نهارا فوقف بها ليلا صح حجه . وقال أيضا في المنتهى لو لم يأت عرفات نهارا وجاء بعد غروب الشمس ووقف بها صح حجه ولا شئ عليه وهو قول علماء الإسلام كافة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 9 . ( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، فلاحظ . ( 4 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 . ( 5 ) كنز العمال ج 5 ص 63 الرقم 12060 طبع سنة 1399 .