تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
عبد الله عليه السلام : متى الإفاضة من عرفات ؟ قال : إذا ذهبت الحمرة يعني من الجانب الشرقي . وفيها دلالة على أن وقت المغرب إنما يحصل بذهاب الحمرة ، فافهم . وقال : خذوا عني مناسككم على ما روي ( 1 ) وللتأسي ، فتأمل فيه . وقال فيه أيضا : وأول وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة ، ذهب إليه علمائنا أجمع ، ثم نقل الخلاف عن أحمد فقط ، واستدل عليه بأنه صلى الله عليه وآله وقف من أول الزوال وقال : خذوا عني مناسككم . وبما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة ( 2 ) . والأمر للوجوب ولا يخفى أنه يبطل بها مذهب أحمد حيث قال بالوجوب من أول الفجر ولكن تدل على عدم الوجوب ( 3 ) من أول الزوال ، مع أنه يقول به فتأمل ( 4 ) . وقال أيضا : ( 5 ) الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج يبطل بالاخلال به عمدا ، وهو قول علماء الإسلام . ويدل عليه أيضا ما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا
هامش
( 1 ) وهو منقول عن تيسير الوصول ج 1 ص 312 ، وفي العوالي ج 4 ص 34 الرقم 118 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1 . ( 3 ) فإنه عليه السلام أمر بالاغتسال أول الزوال ولم يأمر بالوقوف . ( 4 ) راجع المنتهى ص 720 وهذا تلخيص ما في المنتهى . ( 5 ) ص 719 .