تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
ويمكن التخيير وكونه أولى وتقييد غيرها بها ولا شك أن القلب أحوط وأولى . وأن ذلك يجزيه عن واجبه وإن كان التمتع متعينا عليه وذلك في غير العامد التارك إلى ذلك الوقت اختيارا ظاهر غير بعيد . وتدل الرواية على اجزاء العمرة المفردة مع ذبح هديه عن حج التمتع لمن فاته واشترط في احرامه فحج الافراد معه بالطريق الأولى . ولكن الظاهر أنه في غير العامد والمختار فهي غير صريحة في ذلك بل عامة بحسب الظاهر حيث ترك التفصيل وفيها فايدة عظيمة للاشتراط فتأمل . وهي صحيحة ضريس الكناسي ( الثقة ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ؟ فقال : يقيم ( بمكة خ ) على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله إن شاء ثم قال : هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه أن يحله حيث حبسه فإن لم يشترط ( فإن لم يكن اشترط خ ل ) فإن عليه الحج والعمرة من قابل ( 1 ) . ويمكن فيه ( 2 ) أيضا ذلك لعموم الأخبار بترك التفصيل في مقام الحاجة ، ويكون الفرق بالإثم وعدمه . ويحتمل عدمه وتخصيص الأخبار بغيره وجعله بمنزلة من ترك الموقف أو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 رواها عن الشيخ والصدوق معا مع اختلاف يسير ولم يذكر الكناسي في التهذيب والوسائل وإنما ذكره في الفقيه ، ويؤيد ما في الفقيه ما قاله العلامة في الخلاصة : ضريس بن عبد الملك بن أعين الشيباني روى الكشي عن حمدويه ، قال : سمعت أشياخي يقولون : ضريس إنما سمى الكناسي لأن تجارته بالكناسة ، وكانت تحته بنت حمران ، وهو خير فاضل ثقة ( الخلاصة ص 90 طبع النجف ) . ( 2 ) أي في العامد .
مجمع الفائدة — صفحة 192 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني