وواقع ، أو قلم أو قص شعره ، فعليه بقرة ، واتمامه ، ولو لم يحصل العدد
أوشك في المبدأ ، وكان في المزدوج على المروة أعاد ، وبالعكس لا
إعادة ، ويجوز قطعه لقضاء حاجة ، أو ( وخ ل ) صلاة فريضة ، ثم يتمه .
شرح
وكذا قد مر دليل وجوب دم بقرة لو ظن اتمام السعي وواقع ثم ذكر وقد
عرفت إن المناسب هو الاستحباب لا الوجوب هذا ظاهر .
ولكن العبارة لا تخلو عن شئ لأن الظاهر إن معنى ( أحل ) قلم أو قص
المذكورين بعده وأيضا ظاهر ( أو ) أن أحدهما يكفي في وجوب البقرة ، فيجب بمجرد
القلم أو القص كما يجب بأحدهما مع المواقعة وهو بعيد كما سيجئ .
و ( أو ) موجود في التهذيب أيضا ولكن من دون ( أحل ) قبله قال : وإن
كان أتى أهله أو قصر وقلم أظفاره فعليه دم بقرة .
والدليل على ذلك صحيحة سعيد بن يسار المتقدمة قال فيها : رجل
متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه
وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر ( إلى قوله ) ثم ليرق دم بقرة ( 1 ) .
ورواية عبد الله بن مسكان ( 2 ) المتقدمة .
والذي يفهم منهما إن الاحلال مع المواقعة موجب لدم البقرة وكذا مع القلم
ولعل التقصير مثله ولكن ما نفهم المقصود من الاحلال .
ولعل المراد به في الرواية الأولى هو المواقعة بقرينة الثانية ، ولبعد ايجاب
البقرة للقلم فقط أو مع التقصير إذا أريد ذلك بالاحلال ، أو مع اعتبار كونه محلا إن
حمل الاحلال عليه فإنه عمدا في محض الاحرام ما كان موجبا لها .
وفي الثانية القلم ونحوه بقرينة الأولى مع عدم صحتها كما عرفت وهذا كله
دليل عدم الوجوب والاستحباب غير بعيد مع المواقعة ويمكن بدونها أيضا فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب السعي الرواية 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب السعي الرواية 1 - 2 .